قوله: يستحب تأخير الظهر في الصيف إلى آخره) وفي المفيد والبدائع والتحفة المستحب هو تأخير وقت الظهر في الصيف. اه. سروجي.
(قوله: أن يؤذن للظهر) أي يقيم إذ الإقامة تسمى أذانا.
(قوله: فأبردوا بالصلاة) الباء للتعدية أي ادخلوا صلاة الظهر في ساعة البرد اه. .
(قوله: ما لم تتغير الشمس) والتأخير إليه مكروه. اه. هداية وفي القنية هذه الكراهة كراهة التحريم اه. قوله: والتأخير إليه مكروه أي دون الأداء؛ لأنه مأمور به ولا يستقيم الكراهة للشيء مع الأمر به. اه. رازي (قوله: لا تحار فيه الأعين) أي ذهب ضوءها فلا يتحير فيه البصر كذا في الدراية عن المغرب.
(قوله: عن الشعبي ) قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - أخذنا بقول الشعبي وهو اعتبار تغير القرص وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف في النوادر؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال. اه. كاكي .
(قوله: مستحب وفي مختصر القدوري إلى آخره) قال ابن فرشتا - رحمه الله - والتوفيق بأن يكون التأخير إلى الثلث مستحبا في الشتاء وإلى ما قبله في الصيف لغلبة النوم فيه اه
صفحة ٨٣