قوله: بشرط أن لا يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل) أي في غير المجرور.
(قوله: وهذا منه) أي كلام المصنف منه.
[الأوقات التي يستحب فيها الصلاة]
(قوله: أي يستحب تأخير الفجر) أي مطلقا سواء كان صيفا أو شتاء. اه. رازي.
(قوله: يمكنه أن يعيدها) أي ويعيد الوضوء. اه. رازي (قوله: أن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هي مخففة من الثقيلة أي أنه (قوله: متلفعات بمروطهن) تلفعت المرأة بالثوب تسترت به والمرط كساء من صوف أو خز اه.
(قوله: ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «أول الوقت رضوان» إلخ) وجه الاستدلال أن رضوان الله تعالى أحب من عفوه وسبب الأحب أفضل اه.
(قوله: عفو الله) قال الشافعي الرضوان للمحبين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. اه. كاكي.
(قوله: «أسفروا بالفجر إلى آخره») والوجوب ليس بمراد بالإجماع به فيحمل على الندب اه رازي وأسفر الفجر أضاء والباء للتعدية أي ادخلوا صلاة الفجر في وقت الإسفار.
(قوله: إلا صلاتين إلى آخره) المغرب والفجر ولم يرد به الجمع بين الظهر والعصر بعرفات اه.
(قوله: قبل ميقاتها) ومعناه قبل وقتها المعتاد إذ غير جائز فعلها قبل طلوع الفجر ولا عند الشك في طلوعه ولا حال طلوعه إجماعا فدل على أن الصلاة في أول الوقت لم تكن معتادة له - عليه الصلاة والسلام - بل المعتاد تأخير الصبح وأنه عجل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد. اه. غاية.
(قوله: ولو كان ذلك) أي الغلس المذكور في حديث عائشة - رضي الله عنها - يدل على مداومته - صلى الله عليه وسلم - على الصلاة مع الغلس، وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - يدل على عدم الصلاة مع الغلس إلا يوما اه.
(قوله: وحملهم الإسفار) أي في الحديث وهو وآخر الوقت عفو الله. اه. (قوله: مع زيادة الأجر بالإسفار) قد يقال زيادة الأجر بالنسبة إلى آخر الوقت لا بالنسبة إلى ما قبل الوقت فلا يرد ما ذكره الشارح. اه. .
صفحة ٨٢