قوله: ولهذا يخرج) أي لكونه من أثر النهار.
(قوله: فلإجماع السلف إلى آخره) وحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «وأخر وقت العشاء حين يطلع الفجر». اه. أتقاني.
(قوله في المتن: ولا يقدم على العشاء للترتيب) المأمور به في الحديث وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». اه. غاية.
(قوله: بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه إلى آخره) قال العيني - رحمه الله - ويذكر أن بعض أهل بلغار لا يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة فإن الشمس كما تغرب من ناحية المغرب يظهر الفجر من المشرق اه.
(قوله: أفتى بأن عليه صلاة العشاء إلى آخره) وردت هذه الفتوى من بلغار على شمس الأئمة الحلواني فأفتى بقضاء العشاء ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي فأفتى بعدم الوجوب فبلغ جوابه الحلواني فأرسل من يسأله في عامته بجامع خوارزم ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر فأحس به الشيخ فقال: ما تقول فيمن قطع يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين كم فرائض وضوئه؟ قال: ثلاث لفوات محل الرابع قال وكذلك الصلاة الخامسة فبلغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه فيه. اه. مجتبى قال العلامة كمال الدين - رحمه الله تعالى - ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاء لجواز دليل آخر وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله الصلاة خمسا بعدما أمروا أولا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر وما روي «ذكر الدجال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا ما لبثه في الأرض قال أربعون يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقيل يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له» رواه مسلم فقد أوجب فيه ثلثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال - صلى الله عليه وسلم - «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر اه.
(قوله: يكون أداء ضرورة) أي لعدم الواسطة بين الأداء والقضاء اه
صفحة ٨١