قوله: حتى ينشفه بخرقة قبل رده) لأنه إذا لم يفعل ذلك عسى يدخل الماء جوفه المستنجي لا يتنفس في الاستنجاء إذا كان صائما لهذا. اه. ولوالجي (قوله: والمرأة في ذلك) أي في صفة الاستنجاء.
(قوله: لأجل الجنابة) قال في الدراية: وأما حكمه فقيل الاستنجاء بالماء على سبعة أوجه في وجهين فرض في الغسل عن الجنابة وفيما زاد على قدر الدرهم وفي قدر الدرهم واجب وفيما دونه سنة وفيما لم يجاوز المخرج والإحليل يستحب وفي البعر أدب وفي الريح بدعة. اه. كاكي قال الشيخ باكير - رحمه الله - ولا يستنجي بالخرقة والقطن ونحوهما؛ لأنه يورث الفقر بالحديث ومقطوع اليسرى يستنجي باليمين إن قدر ومقطوع اليدين يمسح ذراعيه مع المرفقين ويصلي ولا يمس فرجه في الاستنجاء إلا من يحل له وطؤها.
(قوله: وفي الأول بقول محمد) وهو ما إذا كانت مقعدته صغيرة.
(قوله: وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل) قال في الظهيرية وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل. اه. .
[الاستنجاء بالعظم والروث]
(قوله في المتن: لا بعظم وروث)؛ لأنه نجس. اه. ولوالجي. (قوله: وطعام ويمين) للنهي عنه. اه. .
[كتاب الصلاة]
(قوله: العالية) أي المشهورة.
(قوله: وقال الأعشى) وفي السراج الوهاج لبيد بدل الأعشى قال نجم الدين النسفي هذا رجل أراد أن يسافر وقد قرب مرتحله بفتح الحاء أي راحلته وهي مركبه التي يضع عليها رحله ويركبه فدعت ابنته له والمضطجع بفتح الجيم موضع الاضطجاع وقال الحدادي: معناه أنها دعت له عند حضور وفاته بالعافية ومعنى قوله قربت مرتحلا الارتحال إلى القبر اه.
(قوله: صليت) أي دعوت لأبيك اه.
(قوله: فاغتمضي ) أي أغمضي عينك لأجل النوم.
صفحة ٧٨