قوله: «إذا أتى أحدكم حاجته فليستنج بثلاث أحجار») قال في الظهيرية والاستنجاء بالأحجار إذا كانت النجاسة التي أصابته قدر الدرهم الكبير المثقال أو أقل سنة وإتباع الماء أدب. اه. (قوله في المتن: بنحو حجر ) أراد به الأشياء الطاهرة. اه. باكير بمعناه قال ابن الساعاتي - رحمه الله - في شرح المجمع ويجوز بالحجر ونحوه من الجواهر الطاهرة إذ المقصود إزالة النجو فما صلح لذلك جاز به اه قال قاضي خان في فصل الماء المستعمل المحدث إذا استنجى فأصاب الماء ذيله أو كمه إن أصاب الماء الأول أو الثالث يتنجس نجاسة غليظة وإن أصابه الماء الرابع يتنجس بنجاسة المستعمل.
(قوله: التي لا تتقوم) فلا يستنجي بنحو الياقوت اه.
(قوله: بالحجارة ونحوه) سيأتي في آخر الباب عن الغاية عن القنية قوله: إن الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل اه.
(قوله: يدبر بالأول) الإدبار الذهاب إلى جانب الدبر والإقبال ضده شرح وقاية (قوله: ويقبل بالثاني) أي لأن الإقبال أبلغ في التنقية اه شرح وقاية وعن محمد في المنتقى من لم يدخل أصبعه في دبره فليس بتنظيف قال الإسبيجابي وهذا غير معروف وقيل إنه يورث الباسور اه غاية.
(قوله: لأن خصيتيه متدليتان) فلا يقبل احترازا عن تلويثهما، ثم يقبل، ثم يدبر مبالغة في التنظيف وفي الشتاء غير مدلاة فيقبل بالأول لأن الإقبال أبلغ في التنقية، ثم يدبر، ثم يقبل للمبالغة. اه. باكير.
(قوله: وليستنج بثلاثة أحجار) أمر وهو للوجوب. اه. .
(قوله في المتن: وغسله بالماء أحب) إن أمكنه بلا كشف عورة، وإلا يترك حتى لا يصير فاسقا. اه. باكير قال الكمال وإنما يستنجي بالماء إذا وجد مكانا يستتر فيه ولو كان على شط نهر ليس فيه سترة لو استنجى بالماء قالوا يفسق وكثيرا ما يفعله عوام المصلين في الميضأة فضلا عن شاطئ النيل اه.
(قوله: لأن الناس اليوم يثلطون ثلطا) فتتلوث المقعدة بفتح اللام وكسرها في المستقبل اه سروجي قال الكمال - رحمه الله - في كتابه زاد الفقير ويستنجي ببطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث ويحترز عن رءوس الأصابع وينشف المحل إن كان صائما قبل أن يقوم كي لا يفسد صومه وإنما يفسد صومه إذا بلغ الماء موضع المحقنة وقلما يكون اه
صفحة ٧٧