أو دونه يحكم بطهارته قال في فتاوى قاضي خان الثوب النجس إذا غسل ثلاثا وعصر مرة لا يطهر إلا في رواية عن أبي يوسف وإن غسل ثلاثا وعصر في كل مرة، ثم تقاطرت منه قطرة فأصابت شيئا إن عصره في المرة الثالثة وبالغ فيه بحيث لو عصره لا يسيل منه الماء فالكل طاهر، وإلا فما تقاطر منه نجس وما أصاب من شيء أفسده اه.
{فرع} الوعاء إذا استعمل فيه الخمر هل يطهر بالغسل ينظر في كتاب الأشربة من هذا الشرح قال في شرح الطحاوي والخمر إذا أصابت الحنطة فغسلها وطحنها وخبزها فإنه يحل أكلها إذا كان لا يوجد منه طعم ولا رائحة وإن يوجد منه لا يحل أكله وإذا انتفخت منه الحنطة فلا تطهر أبدا إلا إذا جعلها في خل فإنه يطهر، ولو وقعت النجاسة في دهن أو وقع فيه فأرة فغسله قال بعضهم يطهر وقال بعضهم لا يطهر والصحيح أنه لا يطهر؛ لأنه يتأتى شيء من غسله (قوله: والآجر) قال الولوالجي - رحمه الله - الآجر إذا أصابته نجاسة وتشربت فيه فإن كان الآجر قديما مستعملا يكفيه الغسل ثلاث مرات دفعة واحدة وإن كان حديثا يغسل ثلاث مرات ويجفف على أثر كل مرة.
(قوله: وعلى هذا السكين المموهة بالماء النجس) قال في منية المصلي ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالماء الطاهر ثلاث مرات فيطهر السكين إذا موه بماء نجس لا تجوز معه الصلاة يعني إذا كان فوق الدرهم ويجوز قطع البطيخ به؛ لأنه لا يشرب الماء ولا يمكن إزالة ذلك الماء عنه بوجه من الوجوه إلا بالنار قوله: لأنه لا يشرب الماء يباح قطع البطيخ بالسكين المذكور؛ لأنه لا يتنجس بواسطة قطعه به لتكون إضاعة المال والظاهر أن هذا بلا خلاف بينهما؛ لأن تنجس السكين إنما هو بواسطة ما شربه من الماء النجس وهو لا يتعدى إلى البطيخ بمجرد قطعه به. اه. ابن أمير حاج - رحمه الله - تعالى.
(قوله: والأعيان النجسة إلى آخره) قال في شرح الطحاوي وهذا قول محمد وقال أبي يوسف لا تطهر، وكذا الاختلاف في رماد السرقين والخشبة النجسة اه.
(قوله: والعذرة) قال في الظهيرية والعذرات إذا دفنت في موضع حتى صارت ترابا قيل تطهر كالحمار الميت إذا وقع في مملحة وصار ملحا عند محمد إذا غسلت خابية الخمر ثلاث مرات تطهر إذا لم تبق رائحة الخمر وإن بقيت لا إذا صب الماء في الخمر، ثم صار الخمر خلا يطهر هو الصحيح فأرة وقعت في الخمر وماتت إن أخرجت، ثم تخللت صارت طاهرة وإن تخللت وهي فيه إنه نجس الخزف الجديد إذا صب فيه الخمر يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة يطهر خلافا لمحمد وإن كان قديما يغسل ثلاثا يطهر وإن بقي أثر الخمر يجعل فيه الخل حتى لا يبقى أثرها فيطهر.
(قوله: يحكم بطهارته) أي؛ لأنه حينئذ يصير الحرق كالغسل. اه. ولوالجي - رحمه الله - قال في الظهيرية ولو صب الخمر في قدر فيه لحم قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا وإن كان بعد الغليان لا يطهر وقيل يغسل ثلاث مرات في كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة وتجفيفه بالتبرد والخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل.
[الاستنجاء]
(قوله: في المتن وسن الاستنجاء بنحو حجر منق) وهو مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن ويجوز أن يكون السين للطلب أي طلب النجو ليزيله. اه. باكير قال الكمال - رحمه الله - هو إزالة ما على السبيل من النجاسة فإن كان للمزال به حرمة أو قيمة كره كقرطاس وخرقة وقطنة وخل قيل يورث ذلك الفقر وعبارة بعضهم إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه قال الشيخ أبو البقاء في شرح المجمع الاستنجاء والاستجمار والاستطابة عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه فسمى الكرخي إزالة ذلك استجمارا وهو طلب الجمرة وهي الحجر الصغير والطحاوي سماها استطابة وهي طلب الطيب وهو الطهارة والقدوري ومن تابعه سماها استنجاء وهو إما مأخوذ من النجو وهو ما يخرج من البطن أو مأخوذ من النجوة وهو المكان المرتفع فكأن الرجل إذا أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة أو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عن نفسه.
(قوله: لأنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه) ولذا كان كما ذكره في الأصل سنة مؤكدة. اه. كمال
صفحة ٧٦