( قوله: أنه لا تكثر) أي فلا يكون فيه بلوى اه.
(قوله: فكان للاجتهاد) أي المعتبر اختلاف غيرهما اه من خط قارئ الهداية.
(قوله في المتن: ودم السمك ولعاب البغل والحمار) مخالف لما في المختار حيث قال ودم السمك ولعاب البغل والحمار وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور نجاسة مخففة، قال في الاختيار ودم السمك ليس بدم حقيقة؛ لأنه يبيض بالشمس وعن أبي يوسف أنه نجس فقلنا بخفته لذلك اه.
(قوله في المتن: وبول انتضح كرءوس الإبر) أما لو انتضح مثل رءوس المسلة يمنع لعدم الضرورة. اه. كاكي قال الهندواني يدل على أنه لو كان مثل الجانب الآخر يعتبر وغيره من المشايخ لا يعتبر الجانبين وإذا أصابه ما يكثر لا يجب غسله. اه. فتح (قوله: والحمار طاهر في ظاهر الرواية) فيه نظر فليحرر إذ لو كان طاهرا لما تصور لنا سؤر مشكوك؛ لأن الماء الطهور خالطه شيء قليل طاهر لم يغير له وصفا فمن أين يجيء الشك.
(قوله: والصحيح ظاهر الرواية) يعني أنه طاهر اه.
(قوله في المتن: يطهر بزوال عينه) أي وأثره. اه. ع (قوله: فيزول بزوالها ولو بمرة إلى آخره) وهو أقيس؛ لأن نجاسة المحل بمجاورة العين وقد زالت وحديث المستيقظ من منامه في غير المرئية ضرورة أنه مأمور لتوهم النجاسة ولذا كان مندوبا ولو كانت مرئية كانت محققة وكان حكمه الوجوب. اه. كمال.
(قوله في المتن: إلا ما يشق إزالة أثره) أي من لون أو ريح قال في الظهيرية إذا صبغ الثوب بالنيل أو العصفر النجس فغسل ثلاث مرات طهر ولا تطهر النجاسة إلا بماء متقاطر وإن لحسه بلسانه ثلاث مرات وألقى بزاقه في كل مرة طهر عند أبي يوسف خلافا لمحمد الطفل إذا قاء على ثدي أمه، ثم امتصه ثلاث مرات طهر. اه. (قوله: «فإن لم يخرج الدم يا رسول الله قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره») أبو داود عن أبي هريرة «أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه قالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره» في إسناده عبد الله بن لهيعة.
(قوله: بحناء نجس) فغسل إلى أن صفا الماء يطهر مع قيام اللون وقيل يغسل بعد ذلك ثلاثا، وأما الطهارة لو غسل يده من دهن نجس مع بقاء أثره فإنما علله في التجنيس بأن الدهن يطهر قال فبقي على يده طاهرا كما روي عن أبي يوسف في الدهن ينجس يجعل في إناء، ثم يصب عليه الماء فيعلوا الدهن فيرفعه بشيء هكذا يفعل ثلاثا فيطهر. اه. كمال.
(قوله: بثلاث غسلات) وقال الشافعي يطهر بمرة كالحكمي قلنا: الحكمي عرف ثبوته بالشرع وهو حكم الشرع بزواله مرة، وأما الحقيقي عرف ثبوته بالحقيقة فيعرف زواله بالحقيقة وهذا بتكرار الغسل. اه. رازي (قوله: وبالعصر في كل مرة) في ظاهر الرواية كذا في الهداية واحترز به عما روي عن محمد بالاكتفاء بالعصر في المرة الأخيرة، قال الشيخ كمال الدين ويعتبر قوة كل عاصر حتى إذا انقطع تقاطره بعصره، ثم قطر بعصر رجل آخر
صفحة ٧٥