( قوله: فوقف الأمر فيه على العادة) والأوجه إنكاله إلى رأي المبتلى إن استفحشه منع، وإلا فلا. اه. زاد الفقير.
(قوله: استنزهوا من البول) قال العلامة شمس الدين بن أمير حاج - رحمه الله - في شرح التحرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الحاكم وقال على شرطهما ولا أعرف له علة وهو عام لأن من للتعدية لا للتبعيض والبول محلى باللام للجنس فيعم كل بول وقد أمر بطلب النزاهة منه والطاهر لا يؤمر بالاستنزاه منه اه.
(قوله: ولا اعتبار عنده بالبلوى ) قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - وما قيل أن البلوى لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الإنسان ممنوع بل تعتبر إذا تحققت للنص النافي للحرج وهو ليس معارضة للنص بالرأي والبلوى في بول الإنسان في الانتضاح كرءوس الإبر لا فيما سواه؛ لأنها إنما تتحقق بأغلبية عسر الانفكاك وذلك إن تحقق في بول الإنسان فكما قلنا وقد رتبنا مقتضاه إذ قد أسقطنا اعتباره اه.
{فرع} قال في الظهيرية وإن أصابه بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة اه قال الولوالجي - رحمه الله - رجل رأى على ثوب إنسان نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن وقع في قلبه أنه لو أخبره بذلك اشتغل بغسل لم يسعه أن لا يخبره؛ لأن الإخبار مفيد وإن وقع في قلبه أنه لو أخبره لم يلتفت إلى كلامه كان في سعة من أن لا يخبره؛ لأن الإخبار لا يفيد قالوا ومشايخنا قاسوا الأمر بالمعروف على هذا إن كان يعلم أنهم يستمعون قوله يجب عليه، وإلا فلا، وفي السراجية ماء فم النائم طاهر وفي السغناقي سواء كان في الفم أو منبعثا من الجوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه الفتوى وفي الفتاوى العتابية قال أبو يوسف: إن كان فيه لون الدم فهو نجس وعندهما طاهر وفي الظهيرية وماء فم الميت قيل: إنه نجس. اه. تتارخانية قال قاضي خان في فتاويه الماء الذي يسيل من فم النائم طاهر هو الصحيح؛ لأنه متولد من البلغم وقال الولوالجي ماء فم النائم إذا أصاب الثوب فهو طاهر سواء كان من البلغم أو منبعثا من الجوف لأن الغالب في الماء الذي يخرج من الفم حالة النوم متولد من البلغم فيكون طاهرا كيفما كان عند أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى اه.
(قوله: فقد تعارض فيه نصان) نص جواز أكله ونص النهي عنه. اه. يحيى.
(قوله: لأبي يوسف ثلاث روايات) الواقع أن أبا يوسف مع أبي حنيفة على رواية الكرخي ومع محمد على رواية الهندواني والمفهوم من الهداية أنه مع أبي حنيفة في الروايتين وليس كذلك فتحصل عن أبي حنيفة روايتان رواية الهندواني خفيف ورواية الكرخي طاهر وعن أبي يوسف روايتان رواية الهندواني غليظ ورواية الكرخي طاهر وعن محمد غليظ رواية واحدة. اه. فتح
صفحة ٧٤