( قوله: ومنها البئر إذا وجب نزح مائها فغار الماء، ثم عاد فكلها تحكى على الروايتين) قال الكمال وظاهره كون الظاهر النجاسة في الكل والأولى اعتبار الطهارة في الكل كما اختاره شارح المجمع في الأرض وهي أبعد الكل إذ لا صنع فيها أصلا ليكون تطهيرا؛ لأنه محكوم بطهارته شرعا بالجفاف على ما فسر به معنى الزكاة في الآثار وملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب التنجيس بخلاف المستنجي بالحجر ونحوه لو دخل في الماء القليل نجس على ما قالوه لأن غير الماء لم يعتبر مطهرا في البدن إلا في المني على رواية والجواز بغيره لسقوط ذلك المقدار عفوا لا لطهارته فعنه أخذوا كون قدر الدرهم في النجاسات عفوا اه (قوله: لأنه رقيق) أي فيلحق بنجس لا جرم له . اه. .
(قوله: ويصلون معها) وعليه يتفرع ما ذكر لو كان على ظفره نجاسة فمسحها طهرت وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء يعني المدهونة والخشب الخراطي والبوريا القصب. اه. كمال - رحمه الله -.
(قوله في المتن: والأرض باليبس) لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار أو الريح اه كمال (قوله في المتن: وذهاب) بالجر عطفا على اليبس. اه. ع.
(قوله في المتن: للصلاة) أي لأجلها. اه. ع (قوله: دون التيمم) خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله؛ لأن الماء اختص للإزالة ولم يوجد ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - «زكاة الأرض يبسها والزكاة الطهارة» وإنما لم يجز التيمم به؛ لأن الطهورية زائدة على الطهارة والحديث يدل على الطهارة دون الطهورية. اه. رازي.
(قوله: عزبا) رجل عزب بالتحريك لا زوج له. اه. مغرب.
(قوله: فلم يكونوا يرشون عليها شيئا من ذلك) فلولا اعتبارها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة إذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة في بيته وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة من المسجد لا في بقعة واحدة حيث كانت تقبل وتدبر وتبول فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرر الكائن منها ولأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهيرها فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف «أمره - عليه الصلاة والسلام - بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد»؛ لأنه كان نهارا والصلاة فيه تتتابع نهارا، وقد لا يجف قبل وقت الصلاة فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل أو لأن الوقت إذ ذاك قد آن أوانه إذ ذاك أكمل الطهارتين للتيسر في ذلك الوقت وإذا قصد تطهير الأرض صب عليها ثلاث مرات وجففت في كل مرة بخرقة، وكذا لو صب ماء بكثرة ولم يظهر لون النجاسة ولا ريحها فإنها تطهر ولو كبسها بتراب ألقاه عليها إن لم توجد رائحة النجاسة جازت الصلاة على ذلك التراب، وإلا فلا. اه. فتح.
(قوله: بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد) فيه نظر؛ لأن موجب الكتاب هو القطع باشتراط الطهارة مطلقا دون الطهارة القطعية حيث لم يقل تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قطعا بل الحق أن إقامة التكاليف تبتنى على الظن دون القطع؛ لأن المكلف يطلع على الظاهر دون نفس الأمر مثلا المصلي يكلف بالوضوء بما هو طاهر في ظنه دون نفس الأمر وباستقبال القبلة في ظنه دون نفس الأمر إن لم يكن مكيا. اه. يحيى وكتب على قوله بنص الكتاب ما نصه فيه نظر؛ لأن الكتاب اشترط أن يكون التراب طاهرا لا أن تكون طهارته بالكتاب مقطوعا بها بل يكفي أن يكون طاهرا ظنا ، وكذا في إخوته بتوجه هذا النظر كذا نقلته من خط قارئ الهداية - رحمه الله تعالى -. اه. .
صفحة ٧٢