( قوله: ولهما) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف في جواز التطهير بالدلك بلا غسل اه.
(قوله: يطهر بالغسل) أي رطبا كان أو يابسا خفا كان أو ثوبا أي بالغسل لا بالدلك قال العيني لأن الدلك حينئذ يزيده انتشارا أو تلوثا. اه. .
(قوله: فيجعل تبعا له) وهذا ظاهر فإنه إذا كان الواقع أنه لا يمني حتى يمذي وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر ذلك الاعتبار أعني اعتبره مستهلكا للضرورة بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فإنه لا يطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل. اه. كمال.
(قوله: يطهر بالدلك) وفي نسخة بالفرك اه قال الكمال - رحمه الله - في زاد الفقير وتطهير الأرض إذا كانت رخوة بصب الماء عليها ثلاثا وإن كانت صلبة قالوا يصب عليها، ثم تنشف بخرقة ونحوها يفعل ذلك ثلاثا وإن صب عليها كثيرا حتى تصرفت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت طهرت اه
صفحة ٧١