قوله: لأنه يتنجس بأول الملاقاة) مقيد بما إذا كان بحيث يخرج بعض أجزائها في الماء ألا ترى إلى ما ذكروه من أنه لو مشى ورجله مبتلة على أرض أو لبد نجس جاف لا يتنجس ولو كان على القلب وظهرت الرطوبة في رجله يتنجس كذا في الخلاصة قلت يجب حمل الرطوبة على البلل لا النداوة فقد ذكر فيها إذا لف الثوب النجس الرطب في الثوب الطاهر الجاف فظهرت فيه ندوة ولم يصر بحيث يقطر منه شيء إذا عصر اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا يتنجس، وكذا لو بسط على النجس الرطب فتندى وليس بحيث يقطر إذا عصر الأصح فيه أنه لا يتنجس ذكره الحلواني ولا يخفى أنه قد يحصل بل الثوب وعصره بنبع رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ليتصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر في مواضع نبعها، ثم ترجع إذا حل الثوب ويبعد في مثله الحكم بطهارة الثوب مع وجود حقيقة المخالط فالأولى إناطة عدم النجاسة بعدم نبع شيء عند الأمر ليكون مجرد ندوة لا بعدم التقاطر. اه. كمال.
(قوله: للنص) وهو قوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48].
(قوله: لعدم الضرورة) أي لأنها تندفع بالماء اه قلنا إنما الماء طهور بالنص بالإجماع لأنه مزيل عين النجاسة وأثره لا أنه مبدل حكم النجاسة إلى الطهارة وغير الماء يشاكله في الإزالة أو أقوى إذ الخل أقلع للنجاسة من الماء؛ لأنه يزيل البول والدسومة فألحق حينئذ به. اه. رازي.
(قوله: إلا بالماء) لأن ما كان في البدن نظير الحدث إذ في نظيره معنى العبادة بخلاف الثوب. اه. رازي؛ لأن حرارة البدن جاذبة والماء أدخل فيه من غيره فيتعين وعن طهارة البدن بغير الماء تفرع طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر القيء، وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة بها حتى يذهب الأثر أو شرب خمرا، ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتى لو صلى صحت، وعلى قول محمد لا يصح ولا يحكم بالطهارة بذلك لعدم الماء كما قال قاضيخان إن كان على بدن نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاث مرات حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال يطهر إن كان الماء متقاطرا على بدنه. اه. .
(قوله في المتن: لا الدهن) قال العيني ولما قيد المائع بالمزيل احترز به عن غير المزيل بقوله لا الدهن؛ لأنه وإن كان مائعا لكنه غير مزيل لتلوثه اه.
(قوله في المتن: والخف بالدلك بنجس ذي جرم) والخف بالرفع عطف على قوله البدن أي يطهر الخف المتنجس والنعل المتنجس والباء في بالدلك تتعلق بقوله يطهر والباء في قوله بنجس في محل النصب على أنها حال من الخف أي حال كونه متنجسا بنجس ذي جرم عيني. (قوله: جرم) أي جثة كالروث والعذرة والدم اه.
(قوله: ولم يشترط) أي المصنف أي لم يشترط أن يكون ذلك الخف بعد جفاف نجاسته اه.
(قوله: وهو) أي عدم اشتراط الجفاف. (قوله: أكثر المشايخ) أي وعليه الفتوى. اه. رازي (قوله: إذ المسح يكثره) أي قبل الجفاف اه
صفحة ٧٠