( قوله بخلاف) أي بخلاف ما رأت قبل الولادة فإنه لم يتحقق انفتاح الرحم فلا يكون حيضا.
(قوله: فالصحيح أن يجعل حملا واحدا) لأن الثالث من علوق الثاني وهو من علوق الأول. اه. يحيى والله أعلم.
[باب الأنجاس]
جمع نجس بفتحتين وهو في الأصل مصدر، ثم استعمل اسما لكل مستقذر ويطلق على الحقيقي والحكمي فكان ينبغي أن يقول باب الأنجاس الحقيقية تعيينا للمراد لكن لما تقدم ذكر الحكمي كان قرينة دالة على أن المراد هنا هو الحقيقي يحيى.
(قوله في المتن وبمائع) أي مائع طاهر اه عيني.
(قوله: أما الأول فهو واجب) أي مقيد بالإمكان وبما إذا يستلزم ارتكاب ما هو أشد حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها؛ لأن كشف العورة أشد فلو أبداها للإزالة فسق إذ من ابتلي بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما أما من به نجاسة وهو محدث إذا وجد ماء يكفي أحدهما فقط إنما وجب صرفه إلى النجاسة لا الحدث ليتيمم بعده فيكون محصلا للطهارتين لا؛ لأنها أغلظ من الحدث ولا لأنه صرف إلى الأخف حتى يرد إشكالا كما قاله حماد حتى أوجب صرفه إلى الحدث وقولنا ليتيمم بعده هو ليقع تيممه صحيحا اتفاقا أما لو تيمم قبل صرفه إلى النجاسة فإنه يجوز عند أبي يوسف خلافا لمحمد بناء على ما مر في باب التيمم من أنه مستحق الصرف إليها فكان معدوما في حق الحدث، وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجس الثوب قيل الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب ووقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضى بالنجاسة بالشك كذا أورده الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الجامع الكبير.
قال وسمعت الشيخ الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقول ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا وفي الخلاصة بعدما ذكره مجردا عن التعليل فلو صلى معه صلوات، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر يجب إعادة ما صلى وفي الظهيرية الثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل كله وهو الاحتياط وذلك التعليل مشكل عندي فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل.
وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة والشك لا يرفع المتيقن قبله والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها أعني قولهم اليقين لا يرفع بالشك معنى فإنه حينئذ لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين لتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرفع حكم اليقين وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول وإن ثبت الشك في طهارة الباقي لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فلا يصح بعد غسل الطرف؛ لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق على ما هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم. اه. كمال - رحمه الله -.
(قوله: ثم اغسليه) وهو أن المراد بالتطهير العصير وفي المغرب الحت القشر باليد أو العود والقرص بأطراف الأصابع اه وقوله: - صلى الله عليه وسلم - حتيه أمر لأسماء بنت أبي بكر حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب لكونه نجسا فيلحق كل نجس به. اه. يحيى.
(قوله: «ونهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الصلاة في المقبرة والمجزرة») أي لاحتمال النجاسة اه
صفحة ٦٩