[ النفاس]
قوله في المتن والنفاس دم) يفيد أنها لو ولدت ولم ترد مالا تكون نفساء اه كمال.
(قوله في المتن: يعقب الولد) ثم ينبغي أن يزاد في التعريف فيقال عقيب الولادة من الفرج فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء. اه. كمال (قوله: ومنه قوله: النخعي ما ليس له نفس سائلة لا ينجس) وفي الصحاح جعله حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له أصل. اه. سروجي الدم منفوس فتسميته بالنفاس تسمية للمفعول بالمصدر؛ لأنه مشتق من تنفس الرحم أو خروج النفس. اه. .
(قوله في المتن: ودم الحامل استحاضة) أي ولو في حال ولادتها. اه. كافي.
(قوله: ولا حائض) أي ولا حائل كذا في مسودة المصنف اه قال في مشارع الشارع وما تراه الحامل لا يكون حيضا خلافا للشافعي، وكذا ما تراه حال الطلق قبل الولادة وما خرج وقت خروج الولد دم نفاس عند الإمامين وعند محمد ما لم يخرج الرأس ونصف الولد أو الرجل وأكثر الولد لا يكون دم نفاس اه (قوله: وجعل الدم رزقا للولد) يصل إليه من قبل سرته لئلا يتلطخ فمه. اه. كاكي، وكذا يدخل فيه من سرته كذا في المستصفى اه. (قوله: وفيما ذكره) أي الشافعي.
(قوله: بخروج الولد) جعلنا دم الحامل استحاضة قبل انفتاح فم الرحم بخروج الولد وبعده ليس باستحاضة بل نفاس. اه. يحيى.
(قوله: ولو خرج بعض الولد) قال في الدراية فأما إذا خرج أقله وجبت عليها الصلاة؛ لأنها لم تصر نفساء وفي فتاوى الظهيرية ولو لم تصل تصير عاصية، ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فتجعل القدر تحتها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها. اه. (قوله: وإلا فلا) أي ما تراه حالة الولادة قبل خروج الأكثر استحاضة. اه. .
(قوله في المتن: والسقط إن ظهر بعض خلقه ولدا) أي في حق غيره فيما ذكر من الأحكام لا في حق نفسه فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يستحق الإرث والوصية ولا يعتق وإن كان لا يدري أنه مستبين أم لا بأن أسقطت في المخرج فاستمر بها الدم وهي مبتدأة في النفاس وصاحبة عادة في الحيض والطهر بأن كانت عادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرين فنقول على تقدير أنه مستبين الخلق هي نفساء ونفاسها أربعون وعلى تقدير أنه لم يستبن لا تكون نفساء ويكون عشرة عقيب الإسقاط حيضا إذا وافق عادتها أو كان ذلك عقيب طهر صحيح فتترك هي الصلاة عقيب الإسقاط عشرة أيام بيقين، ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك، ثم تترك الصلاة عشرة أيام بيقين، ثم تغتسل لتمام
مدة النفاس
والحيض، ثم يكون بعد ذلك طهرها عشرين وحيضها عشرة وذلك دأبها كذا في المحيط كي لا تستبين الخلقة في أقل من مائة وعشرين يوما؛ لأن أربعين يوما مدة النطفة وأربعين يوما مدة العلقة وأربعين يوما مدة المضغة كذا في الواقعات. (قوله: أو ظفر أو شعر) فلو لم يستبن منه شيء لم يكن ولدا فإن أمكن جعله حيضا بأن امتد جعل إياه. اه. كمال.
(قوله: وتصير الأمة أم ولد به) أي إذا اعترف أنها حامل منه. (قوله: ويحنث في اليمين) أي وتصير صاحبة جرح بالدم السائل منها. اه. غاية.
صفحة ٦٧