( قوله: ويصلي فيه خاليا عن الحدث) على قول صاحب الكافي لا يشترط في الابتداء عدم خلو كل جزء عن الحدث بل يكتفى بعدم خلو الجزء الذي يسعه الوضوء والصلاة عن الحدث فلا يشترط عند الاستيعاب قال قارئ الهداية - رحمه الله - ومن خطه نقلت وما قاله في الكافي أيسر لأن العذر به متحقق اه قال الشيخ كمال الدين - رحمه الله - وهذا يصلح تفسيرا لها إذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي محقق إلا في الإمكان بخلاف جانب الصحة منه فإنه بدوام انقطاعه وقتا كاملا وهو مما لا يتحقق اه قال في فتح القدير ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض ويجب أن يصلي جالسا بالإيماء إن سال بالميلان لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث فإن الصلاة بالإيماء لها وجود حالة الاختيار في الجملة وهو في التنفل على الدابة ولا يجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار وعن هذا قلنا: لو كان بحيث لو صلى قائما أو قاعدا سال جرحه وإن استلقى لا يسيل وجب القيام والركوع والسجود؛ لأن الصلاة كما لا تجوز مع الحدث إلا ضرورة لا تجوز مستلقيا إلا لها فاستويا وترجح الأداء مع الحدث لما فيه من إحراز الأركان ولو كانت به دمامل أو جدري فتوضأ وبعضها سائل، ثم سال الذي لم يكن سائلا انتقض؛ لأن هذا حدث جديد فصار كالمنخرين،.
ومسألة المنخرين مذكورة في الأصل وهي ما إذا سال أحد منخريه فتوضأ مع سيلانه وصلى، ثم سال الآخر في الوقت انتقض وضوءه؛ لأن هذا حدث جديد. اه. فتح (قوله: والحواشي) للخبازي لم يعزه في الغاية لغير الذخيرة والمرغينانية فلعله هنا سقط شيء من كلام الشارح وهو استظهاره ببقية الكتب المذكورة (قوله: فتوضأت وصلت ) فلا تكون مستحاضة في الوقت الأول فلا تجوز صلاتها؛ لأنها توضأت وصلت مع الحدث اه يحيى.
(قوله: لوجود استيعاب الوقت) أي الدم المقارن للوضوء أو الصلاة لما استمر إلى أن خرج الوقت الثاني كانت مستحاضة من أول ما رأت الدم. اه. يحيى.
(قوله: وهذا) أي القول المذكور في جانب السيلان كقولهم في جانب الانقطاع. اه. (قوله: وجوابه إلى آخره) حاصله أنا لا نسلم أن وضوءها للسيلان بل للطهارة كوضوء سائر الطهارات وإنما لم تحتج إلى وضوء آخر لو سال الدم بعده لدفع الحرج، وإذا كان وضوءها للطهارة لم تعد في الوقت الثاني اه.
(قوله: وهو عكس المشروع) قيل هذا منقوض بالمؤتم في حق القراءة، أقول مناط الاعتبارين في الصورتين واحد وهو اعتبار العذر المقتضي للتخفيف وهو هنا في عدم إيجاب الوضوء يجعل الحدث الموجود حقيقة في الوقت كلا موجود لا في إيجابه يجعل غير الموجود كالموجود كما أن التخفيف هناك يجعل غير الموجود كالموجود. اه. يحيى.
(قوله: فلا يعتد به) أي فينتقض بالدم السائل بعده.
(قوله: بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان) فإنه لا ينتقض بالسيلان بعده؛ لأنه عن حاجة. اه. .
صفحة ٦٦