الاستحاضة وهو الذي ينقص عن ثلاثة أيام أو يزيد على عشرة أو على أكثر النفاس كرعاف يعني حكمه كحكم رعاف دائم غير منقطع من وقت صلاة كامل لا يمنع صوما وصلاة ووطئا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير» فيثبت حكم الصلاة به عبادة وحكم الصوم والوطء دلالة إذ الإجماع منعقد على أن دم الرحم يمنع الصوم والصلاة والوطء ودم العرق لا يمنع واحدا منها فلما لم يمنع هذا الدم الصلاة علم أنه دم عرق لا دم رحم فيثبت الحكمان الآخران دلالة. اه. (قوله: ولا يحتمله هذا المختصر) ينظر في غاية السروجي. اه. .
(قوله: وقيل تترك) قال في المبسوط وهو الأصح. اه. غاية.
(قوله: ثم العادة لا تثبت إلا بمرتين) قال الولوالجي - رحمه الله - فإن رأت مرة سبعا ومرة ستا، ثم استحيضت أخذت في الصوم والصلاة وانقطاع الرجعة بالأقل وفي حل التزويج والوطء بالأكثر احتياطا اه فلو رأت الدم خمسة في شهر، ثم أحد عشر في الشهر الثاني كان الخمسة حيضا في الشهر الثاني والباقي استحاضة عند أبي يوسف وكان العشرة حيضا عند أبي حنيفة ومحمد ولو رأت الدم خمسة في شهرين، ثم أحد عشر في الشهر الثالث كان الخمسة حيضا والباقي استحاضة بالاتفاق ولو كان عادتها خمسة فرأت في شهر ستة، ثم استمر الدم في الشهر الثاني ردت إلى الخمسة عندهما وإلى الستة عند أبي يوسف ولو رأته ستة في شهرين، ثم استمر الدم في الشهر الثالث ردت إلى الستة وبطل عادة الخمسة بالاتفاق. اه. يحيى.
(قوله: في المتن أو استطلاق) أي جريان اه. (قوله: وقال الشافعي تتوضأ لكل فريضة ) أي مطلقا سواء كانت مكتوبة أو منذورة وقال مالك لكل نفل أيضا. اه. رازي.
(قوله: لفاطمة بنت أبي حبيش) قال الشيخ عبد القادر في طبقاته من الفواطم الصحابيات فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها وفاطمة بنت أبي حبيش إحدى المستحاضات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو حبيش اسمه قيس فتارة يقولون فاطمة بنت قيس وتارة يقولون فاطمة بنت أبي حبيش وبعضهم يفرق بينهما فيقول: فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها، وفاطمة بنت أبي حبيش المستحاضة. وذكر صاحب المبسوط والقدوري في شرح مختصر الكرخي فاطمة بنت قيس هكذا نسباها وقالا فاطمة بنت قيس وغلطهما صاحب الغاية وقال غلطا من وجهين أحدهما في قولهما فاطمة بنت قيس وإنما فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها والثاني أنهما ذكراها في المستحاضات إنما المستحاضة فاطمة بنت حبيش وهو أحق بالغلط والصواب معهما اه.
(قوله: أينما أدركتني الصلاة) أي تيممت وصليت.
(قوله: أي وقتها إلى آخره) أي لأن المدرك إياه دون الصلاة؛ لأنها فعله. اه. غاية.
(قوله: فلا يجوز الاحتجاج به) ولأن صاحب العذر قد يكون موسوسا يحتاج إلى إعادة الفريضة مرات ففي الأمر بإعادة الوضوء لكل مرة حرج بين وهذا؛ لأنه إذا صلى الفريضة فلا يخلو إما أن تكون طهارته باقية بعدها أو لا فإن كانت باقية وجب أن يجوز فعل فريضة أخرى عملا ببقائها وإن لم تكن باقية وجب أن لا يجوز فعل النافلة لعدم الطهارة إذ الفرض والنفل من شرطهما الطهارة والفرض أنها ليست باقية. اه. غاية
صفحة ٦٤