الصب من غيره فيأمره به فيقال له نعم لما روينا من عند الترمذي محسنا من حديث ابن عقيل عن الربيع أنها قالت «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بميضأة فقال اسكبي فسكبت» والاستعانة جائزة في السفر والحضر لما في حديث صفوان بن عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان قال «صببت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الماء في السفر والحضر في الوضوء»، وأما في حديث «إنا لا نستعين على الوضوء بأحد» فقد ذكر فيه النووي أنه حديث باطل، لكن صح أنه - عليه الصلاة والسلام - ما كان يستعين على الوضوء بأحد فيحمل الأول على الجواز والثاني على الاستحباب، كذا قاله السروجي قال في القنية: والوضوء بنفسه أولى من الاستعانة بغيره كالصلاة في الأرض الطاهرة أولى منها على الطنافس انتهى.
وذكر العلامة كمال الدين - رحمه الله - من جهة الآداب استقاء مائه بنفسه وأن يملأ الإناء بعد فراغه استعدادا لصلاة أخرى، وأن لا يكلم الناس في الوضوء انتهى. زاد الفقير (قوله وأن يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة ذكرك إلى آخره) ذكر النووي أن هذه الأدعية مأثورة عن السلف، وليست بمنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى
[مكروهات الوضوء]
. (قوله ولا بأس بالتمسح بالمنديل) وبه قال مالك وأحمد انتهى كاكي، وعن الحلواني التجفيف قبل غسل القدمين بالمنديل لا يفعل؛ لأن فيه ترك الولاء انتهى كاكي
[نواقض الوضوء]
. (قوله في المتن وينقضه خروج نجس) أشار بالخروج إلى أن المخرج لا ينقض، والخروج بمجرد الظهور في السبيلين وفي غيرهما بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى.
(قوله النواقض الحقيقية) احترازا عن النواقض الحكمية كالنوم والإغماء والسكر انتهى.
(قوله فتلك هي الناقضة للوضوء) وعلى هذا فإضافتهم النقض إلى الدودة مجاز انتهى. (قوله فيتناول المعتاد وغيره) كالحصاة والدودة والمعتاد قد لا يكون على الوجه المعتاد كالبول والدم ودم الاستحاضة، ولفظ الكتاب والسنة يتناول الجميع. (قوله ولو نزل إلى القلفة) قال الكمال - رحمه الله - وإلى القلفة فيه خلاف والصحيح النقض فيه قال المصنف في التجنيس؛ لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهر (قوله بابتلال خارجه) ولو نفذ إلى طاق ولم ينفذ إلى الآخر نقض انتهى كاكي. (قوله فلا وضوء عليها) فلو أخرجته وعليه بلة كان حدثا حالة الإخراج، وإن كانت القطنة في الشفتين نقض انتهى كاكي. (قوله فيما تقدم وينقضه خروج نجس) ظاهره أن الناقض هو الخروج لا الخارج النجس وعبارته في الوافي وينقضه ما خرج من السبيلين وهي كما ترى صريحة في أن الناقض هو الخارج النجس، وقد قال المصنف - رحمه الله تعالى - في المستصفى عند قوله في النافع والدم والقيح إذا خرجا من البدن شرط الخروج؛ لأن نفس النجاسة غير ناقض ما لم توصف بالخروج إذ لو كان نفسها ناقضا لما حصلت الطهارة لشخص ما
صفحة ٧