ما إذا انقطع لتمام العشرة فإنه يتعذر بدون الاغتسال فوجب الاشتغال بالاغتسال وقت الطهر دون الحيض وبهذا التقدير سقط الاعتراض بأن ما ذكر هنا يخالف ما ذكر في الأصول من أن الحائض لو أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب عليها الصلاة وذلك؛ لأن معنى ما ذكر في الأصول أنها لو أدركت بعد الطهارة قدر التحريمة وجب عليها الصلاة وزمن الاغتسال من الحيض فلم يعتبر بعد الطهارة بالاغتسال إلا قدر التحريمة فلا مخالفة؛ ولأن الصلاة صارت دينا وإن لم تقدر على الأداء؛ لأن نفس الوجوب لا يفتقر إلى القدرة على الأداء كما في النائم حتى وجب عليه القضاء وطهرت حكما لأن وجوب الصلاة من أحكام الطهارات، ثم انتهاء النهي عن القربان وإن كان بالاغتسال بالنص لكن الاغتسال إنما يكون غاية؛ لأنه حل لها به أداء الصلاة وأنه من أحكام الطاهرات فيترجح جانب الانقطاع على جانب الاستمرار وهذا المعنى موجود فيما إذا مضى وقت الصلاة فيثبت الحكم فيه دلالة، كذا في الخبازية. اه. معراج.
فإن قيل قوله تعالى {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] في القراءتين يوجب الاغتسال في الحالين فالجواب ما ذكره في معراج الدراية فليراجع. وفي الدراية عن المحيط لو انقطع فيما دون العادة ولكن بعد مضي ثلاثة أيام فاغتسلت أو مضى عليها الوقت كره قربانها والتزوج لها بزوج آخر حتى تأتي عادتها وتغتسل أما لو انقطع على رأس عادتها أخرت الاغتسال إلى آخر الوقت قال الهندواني تأخيره في هذه الحالة بطريق الاستحباب وفيما دون عادتها بطريق الوجوب اه.
(قوله: لأنه لا ينتظر في حقها) أي؛ لأنها غير مخاطبة بالفروع اه.
(قوله: زائدة) أي على الانقطاع اه.
(قوله: ولو انقطع الحيض دون عادتها) ففي جواز الصلاة والصوم وبطلان الرجعة كأنها طهرت وفي حق قربان الزوج والتزوج بزوج آخر كأنها لم تطهر حتى تمضي عادتها المعروفة كذا في شرح الطحاوي وينبغي أن يقول وحتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة قاله قارئ الهداية.
[الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض]
. اه. (قوله في المتن: ونفاس) يعني الطهر المتخلل بين الأربعين لا يفصل بين الدمين ولو خمسة عشر يوما عند أبي حنيفة وتجعل إحاطة الدم بطرفيه كالدم المتوالي؛ لأن الأربعين في النفاس كالعشرة في الحيض، ثم الطهر بين العشرة في الحيض لا يفصل بين الدمين وتجعل إحاطة الدم بطرفيه كالدم المتوالي فكذا النفاس وقالا إذا كان الطهر المتخلل بين الأربعين خمسة عشر يوما فصل بين الدمين ويجعل الأول نفاسا والثاني حيضا إن أمكن فإن كان أقل من خمسة عشر لا يفصل بين الدمين ويجعل كالدم المتوالي صورته رأت بعد الولادة يوما دما وثمانية وثلاثين طهرا ويوما دما فالأربعون نفاس عنده وعندهما نفاسها الدم الأول اه.
(قوله في المتن والطهر) المتخلل إلى آخره قال الرازي - رحمه الله - أي الطهر في مدة الحيض سواء كان مستوعبا للمدة أو غير مستوعب إذا كان بين الدمين فهو حيض مثال المستوعب ما إذا رأت يوما دما قبل العادة، ثم عشرة طهرا، ثم يوما دما فالعشرة حيض ومثال غير المستوعب ما إذا رأت يوما دما في العادة، ثم رأت ثمانية أيام طهرا، ثم رأت يوما دما فالعشرة كلها حيض وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف بناء على أن عندهما الابتداء بالطهر والختم به إذا كان بين الدمين جائز اه. ولو رأت قبل عشرتها ساعة دما وطهرت أول يوم من عشرتها، ثم رأت ثمانية أيام من عشرتها دما، ثم رأت العاشر من أيامها طهرا، ثم رأت ساعة دما بعدها فأيامها العشرة حيض عند س وعند م ثمانية من عشرتها التي رأت فيها الدم حيض فقط ولو لم تر قبل أيامها دما والمسألة بحالها فاليوم العاشر ليس بحيض عند أبي يوسف؛ لأنها لم تر بعده دما ولو كانت عادتها في أول كل شهر خمسة أيام وطهرها خمسة وعشرون فرأت قبل عادتها يوما دما ويوما طهرا واستمر حتى جاوز العشرة فعند أبي يوسف عادتها الخمسة حيض وما قبلها وما بعدها استحاضة، وعند محمد حيضها ثلاثة أيام من عادتها الثاني والثالث والرابع، ولو رأت أول خمستها دما ويوما طهرا واستمر وجاوز العشرة فعادتها حيض اتفاقا لأن ابتداءها وانتهاءها حصل بالدم ولو رأت من أول خمستها ثلاثة دما وطهرت يومين، ثم عاد الدم وجاوز العشرة فعادتها حيض وعند محمد الثلاثة من عادتها حيض لا اليومان الآخران لأنه لا يختم الحيض بالطهر، وكذا النفاس ملخص من شرح الإسبيجابي على الطحاوي اه.
(قوله: لا يكون) أي لا يكون شيء منه حيضا اه. (قوله: وهي رواية محمد) أي لا مذهبه بل مذهبه سيأتي.
(قوله: لم يفصل) فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة من أول ما رأت عنده حيض يحكم ببلوغها به عنده (قوله: لأنها أسهل) لعدم التفاصيل بخلاف رواية محمد اه
صفحة ٦٠