قوله: لأن الطواف في المسجد ) قال الزاهدي وما علل به بعض الشارحين أنها إنما تمتنع للحاجة إلى الدخول في المسجد فضعيف فإنها وإن طافت خارج المسجد لا يجوز مع جوازه للطاهر لما أن الطواف بالبيت كالصلاة قال - عليه الصلاة والسلام - «الطواف بالبيت صلاة». اه. .
(قوله: ما تحت إزارها) أي وهو من السرة إلى الركبة اه.
(قوله: فإن وطئها في الحيض يستحب له أن يتصدق) أي لورود الخبر بذلك. اه. كاكي وفي المجتبى لو قالت حضت وكذبها الزوج حرم وطؤها بالإجماع. اه. معراج ولو وطئها لا شيء عليه سوى التوبة. اه. معراج.
(قوله: وكل ذلك ورد في الحديث) قال عبد الحق لا يصح.
(قوله: بين الآية وما دونها) هو الصحيح قاله الكاكي معزيا إلى التجنيس اه.
(قوله في رواية الكرخي) قال في شرح الوقاية وهو المختار اه.
(قوله: وفي رواية الطحاوي يباح لهما قراءة ما دون الآية) ذكر نجم الدين الزاهد أنه روى ابن سماعة عن أبي حنيفة وأن عليه الأكثر، ووجهه أن ما دون الآية لا يعد بها قارئا قال تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] كما قال - عليه الصلاة والسلام - «لا يقرأ الجنب القرآن» فكما لا يعد قارئا بما دون الآية حتى لا تصح بها الصلاة كذا لا يعد بها قارئا فلا تحرم على الجنب والحائض وقالوا إذا حاضت المعلمة تعلم كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين وعلى قول الطحاوي نصف آية نصف آية اه كمال.
(قوله: وأما إذا قرأه على قصد الذكر) قال الكاكي - رحمه الله - وفي العيون لو قرأ الجنب الفاتحة على سبيل الدعاء لا بأس به، وكذا شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ثم قال الكاكي وذكر الحلواني عن أبي حنيفة رحمهما الله لا بأس للجنب أن يقرأ الفاتحة على وجه الدعاء، قال الهنداوي لا أفتي بهذا الذكر ذكره التمرتاشي. اه. (قوله في ظاهر الرواية) أي وعليه الفتوى. اه. كاكي ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال يا رسول الله «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة.» وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» ولأن الوضوء ليس بقربة بنفسه وإنما هو لأداء الصلاة وليس في النوم ذلك وإن أراد أن يأكل فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه، ثم يأكل ويشرب لأن الجنابة حلت الفم فلو شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا الماء المستعمل. اه. بدائع.
(قوله في المتن: ومنع الحدث المس) يجوز للمحدث الذي يقرأ في المصحف تقليب الأوراق بقلم أو سكين. اه. قنية (قوله: وقيل) هو قول أبي يوسف وهو أقيس؛ لأنها إذا كانت على الأرض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يكون يمسه بيده وقال لي بعض الإخوان هل يجوز مس المصحف بمنديل هو لابسه على عنقه قلت لا أعلم فيه منقولا والذي يظهر أنه إن كان بطرفه وهو يتحرك بحركته ينبغي أن
صفحة ٥٧