لا عن الخف معنى والجرموق قبل النزع بدل عن الرجل؛ لأن الخف لم يأخذ حكم الرجل فجرى وجوده مجرى العدم فصار كخف ذي طاقين فيكون كل واحد بدلا عنه. اه. (قوله: كما لو حلق رأسه بعد المسح) وكذا لو كان الخف شعريا فمسح على ظاهر الشعر، ثم حلق الشعر فإنه لا يلزمه إعادة المسح. اه. نهاية قال في البدائع في وجه قول زفر والحسن بن زياد؛ لأنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق وبين المسح على الخف ابتداء بأن كان على أحد الخفين جرموق دون الآخر فكذا بقاء وإذا بقي المسح في الجرموق والخف فلا معنى للإعادة.
(قوله: وقال زفر) أي والحسن بن زياد. اه. (قوله: تحت الجرموقين) أعني اللذين لبسهما قبل الحدث اه.
(قوله: لا يجوز) لأنه غير محل الحدث كمال ويجوز المسح على المكعب الساتر للكعب اتفاقا وفي الاختيار، وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إذا كانت مشدودة أو مزرورة؛ لأنها كالمخروزة. اه.
[المسح على الجورب]
(قوله : فلا يلحق به غيره) مما لم يكن في معناه قال قاضي خان في فتاويه وكما يجوز المسح على الخف يجوز المسح على الجبائر إذا كان يضره المسح على الجراحة وإن كان لا يضره المسح على الجراحة لا يجوز له المسح على الجبائر. اه. .
[المسح على الجبيرة]
(قوله: كالغسل لما تحتها) أي ما دام العذر قائما ولهذا لو مسح على عصابة فسقطت فأخذ أخرى لا تجب الإعادة عليها لكنه الأحسن نقله في الخلاصة ولهذا أيضا لو مسح على خرقة رجله المجروحة وغسل الصحيحة ولبس الخف عليها، ثم أحدث فإنه يتوضأ وينزع الخف؛ لأن المجروحة مغسولة حكما ولا تجتمع الوظيفتان في الرجلين قال في شرح الزيادات وعلى قياس ما روي عن أبي حنيفة إن ترك المسح على الجبائر وهو لا يضره يجوز ينبغي أن يجوز؛ لأنه لما سقط غسل المجروحة صارت كالذاهبة هذا إذا لبس
صفحة ٥٢