( قوله: لمنع جواز الصلاة) أي إن بلغ المجموع ربع عضو يمنع.
[نواقض المسح على الخفين]
(قوله: ونزع خف) ذكر لفظ الواحد ولم يقل نزع الخفين ليفيد أن نزع أحدهما ناقض فإنه إذا نزع أحدهما وجب غسل إحدى الرجلين فوجب غسل الأخرى إذ لا جمع بين الغسل والمسح. اه. ش وقاية واعلم بأن خلع الخفين قبل انتقاض الطهارة التي لبس بها الخفين لا يضره وإن تكرر؛ لأن الطهارة قائمة وخلع الخفين ليس بحدث كذا بخط قارئ الهداية - رحمه الله - ونفعنا به.
(قوله: يسري إلى القدمين) فكأنه توضأ ولم يغسل رجليه فعليه غسلهما. اه. كافي (قوله: أو أكثرها) يعني إذا أخرجه قاصدا إخراج الرجل بطل المسح حتى لو بدا له إعادتها فأعادها لا يجوز المسح، وكذا لو كان أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع عقبه عن موضع عقب الخف إلى الساق لا يمسح وإلى ما دونه يمسح، أما لو كان الخف واسعا يرتفع العقب برفع الرجل إلى الساق ويعود بوضعها فلا يمسح. اه. كمال (قوله: وإلا انتقض) فمحمد - رحمه الله - اعتبر محل المسح؛ لأن خروج ما وراءه كلا خروج. اه. (قوله: وقال بعض المشايخ إن أمكن إلى آخره) قال في الفتح وهذا في التحقيق هو مرمى نظر الكل فمن نقض بخروج العقب عنده ليس إلا؛ لأنه وقع عنده أنه مع حلول العقب في الساق لا يمكنه متابعة المشي فيه وقطع المسافة بخلاف ما إذا كانت تعود إلى محلها عند الوضع ومن قال الأكثر فلظنه أن الامتناع منوط به، وكذا من قال يكون الباقي قدر الفرض وهذه الأمور إنما تبتني على المشاهدة ويظهر أن ما قاله أبو حنيفة أولى؛ لأن بقاء العقب في الساق يقلق عن مداومة المشي دوسا على الساق نفسه. اه. (قوله في المتن: إن لم يخف ذهاب رجله من البرد) قال الزاهدي - رحمه الله - وإن مضت وهو يخاف البرد على رجليه بالنزع يستوعبه بالمسح كالجبائر اه.
(قوله: فإنه يمضي على صلاته)؛ لأنه لا فائدة في القطع؛ لأن حاجته غسل الرجلين وهو عاجز عنه لعدم الماء ولا حظ للرجلين من التيمم فيمضي على صلاته. اه. كاكي قال في فتاوى قاضي خان وهو الأصح وقال الزاهدي والأصح أنه يمضي فيها بلا تيمم قال العلامة المحقق كمال الدين - رحمه الله - في فتح القدير لكن الذي يظهر عدم صحة هذا القول؛ لأن الشرع قدر منع الخف بهذه فيسري الحدث بعدها إذ لا بقاء لها مع الحدث فكما يقطع عند وجود الماء ليغسل رجليه يقطع عند عدمه ليتيمم لا للرجلين فقط ليلزم رفو الأصل بالخلف بل للكل؛ لأن الحدث لا يتجزأ فيصير محدثا بحدث القدمين وإن كان بحيث لو اقتصر على غسلهما ارتفع كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفني الماء فإنه يتيمم لا للرجلين فقط، وإلا لكان جمع الأصل والخلف ثابتا في كثير من الصور بل للحدث القائم به فإنه على حاله ما لم يتم الكل وهذا لأن التيمم إن لم يصب الرجل حدثا لكنها يصيبها حكم الطهارة عنده وهو المقصود فلا يصلح عدم الماء مانعا السراية بعد تمام المدة المعتبرة شرعا غاية لمنعه وعلى هذا فما ذكر في جوامع الفقه والمحيط من أنه إنما ينزع إذا تمت إذا لم يخف إذهابهما من شدة البرد فإن خاف فله أن يمسح مطلقا فيه نظر فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية كما أن عدم الماء لا يمنعها فغاية الأمر أنه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن هذا نقل بعض
صفحة ٥٠