أبي حنيفة وإن وجد ماء مطلقا نزع خفيه وتوضأ وغسل قدميه؛ لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلق، وكذا لو توضأ بسؤر الحمار ولبس خفيه ولم يتيمم حتى أحدث جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمار ويمسح على خفيه ويتيمم ويصلي؛ لأن سؤر الحمار إن كان طهورا فالتيمم أفضل وإن كان الطهور هو التراب فالقدم لا حظ له في التيمم اه. ولو قطعت إحدى رجليه وبقي منها أقل منه أي قدر ثلاث أصابع أو بقي ثلاث أصابع لكن من العقب لا من موضع المسح فلبس على الصحيحة والمقطوعة لا يمسح لوجوب غسل ذلك الباقي كما لو قطعت من الكعب حيث يجب غسل الرجلين ولا يمسح. اه. كمال - رحمه الله -.
(قوله: حتى ينزع الأولى) قال العيني في شرح المجمع وثمرة الاختلاف تظهر في مسائل منها أنه لو لبسهما قبل غسلهما، ثم خاض ماء عظيما فوصل الماء إلى رجليه وسائر أعضاء الوضوء جاز له المسح عندنا خلافا لهم. (قوله: ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام -) جواب عن استدلال مقدر للشافعي - رحمه الله -. (قوله: لأن ذلك غير متصور عادة) أي في لبس الخفاف.
[مدة المسح على الخفين]
(قوله: وللمسافر ثلاثا) فإذا كملت ليس له أن يمسح بعدها حتى ينزع ويغسل رجليه وهذا إذا لم يكن معذورا فإن كان صاحب جرح لا يرقأ ونحوه ليس له المسح إلا في وقت الصلاة فإذا خرج وقت الصلاة ودخل آخر وجب النزع إن كان توضأ ولبس على السيلان، وإلا يستكمل المدة كغيره. اه. زاد الفقير.
(قوله: من وقت الحدث) أي لا من وقت اللبس اه. (قوله: إلى وقت الحدث) أي إلى مثل وقت ذلك الحدث من اليوم الثاني. (قوله:؛ لأن الخف عهد مانعا) أي من سراية الحدث إلى القدم؛ ولأنه شرع تيسيرا لتعذر النزع والحاجة إلى النزع عند الحدث. اه. .
[محل المسح على الخفين]
(قوله في المتن: على ظاهرهما) ويتعلق الجار والمجرور بالمحذوف أي يمسح. اه. ع وقال الرازي متعلق بقوله صح اه.
(قوله: بالمسح) أي من أعلاه وفي نسخة من ظاهره اه. (قوله: خطوطا) نصب على الحال أي مخططا وفي المجتبى إظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية اه كاكي وفي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار إذ الخطوط إنما تكون إذا مسح مرة. اه. مستصفى.
[كيفية المسح على الخفين]
(قوله: في المتن بثلاث أصابع) يتعلق بالمحذوف الذي قدرناه. اه. ع وقال الرازي متعلق بمحذوف تقديره صح اه. (قوله: لكل مرة ماء جديد أجاز) أي إن مسح كل مرة غير ما مسح قبل ذلك. اه. شرح الوقاية وذكر في الذخيرة أن المسح برءوس الأصابع (وبظهر الكف) يجوز إن كان الماء متقاطرا ولو مسح بظهر الكف جاز لكن السنة بباطنها شرح وقاية اه.
(قوله: أو أصاب الخف طل) قال في المصباح الطل المطر الخفيف ويقال أضعف المطر اه. (قوله: يعتبر أصابع الرجل) أي؛ لأن المسح يقع عليه وهي أكثر الممسوح فأعطي له حكم الكل كما في الخرق. اه. معراج. (قوله: والأول أصح) إذ المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل فتعتبر الآلات. اه. معراج وصاحب الرجل الواحدة يمسح اه غاية.
(قوله: في المتن يبدأ من رءوس الأصابع إلى الساق) لما بين مقدار الواجب استأنف الكلام لبيان الكيفية على الوجه المسنون وقال يبدأ إلى آخره
صفحة ٤٨