ماء فعليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد حيث يقول لا يسأله؛ لأن في السؤال ذلا، وفيه بعض الحرج، والتيمم شرع لدفع الحرج وجه ظاهر الرواية أن ماء الطهارة مبذول عادة وليس في سؤال ما يحتاج إليه مذلة فإنه - عليه الصلاة والسلام - سأل بعض حوائجه من غيره. اه. كاكي
[الجمع بين التيمم والغسل]
(قوله والأول أشبه) قال في الاختيار: والأول أحسن بالفقه والمذكور في النوادر، وقد اختلف في حد الكثرة منهم من اعتبر من حيث عدد الأعضاء، ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو فلو كان برأسه ووجهه ويديه جراحة، والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الأكثر من الأعضاء الجريحة جريحا أو صحيحا، والآخرون قالوا إن كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلا. اه. كمال إنما أخره وإن كان الوجه فيه تقديمه على التيمم لكونه خلفا عن البعض لأنه ثابت بالسنة والتيمم بالكتاب فيكون أقوى اه. ع
[باب المسح على الخفين]
(قوله في المتن: صح المسح) قال العيني ونبه بقوله صح على أنه إذا ترك المسح فلا بأس عليه بخلاف التيمم فإنه فرض عند عدم الماء. اه. (قوله وفيه ضعف) يمكن أن يجاب عنه بأنا سلمنا أنه غير واجب والآية إنما تدل على الوجوب إليهما لو كانا غاية للفعل وهو ممنوع؛ لأنه يجوز أن يكون غاية للمحل الذي يجوز عليه المسح فلا يلزم المسح إلى الكعبين. اه. رازي قال في الهداية لكن من رآه، ثم لم يمسح أخذا بالعزيمة كان مأجورا قال الكمال - رحمه الله - لفظ كان مأجورا في مبسوط شيخ الإسلام وأورد عليه أن المسح من النوع الرابع من الرخصة وهو لم تبق العزيمة فيه مشروعة كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر ولا يؤجر على فعل غير المشروع أجيب بأنه من الرابع ما دام المكلف لابس الخف ولا شك أن له نزعه، فإذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل وإنما يثاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الأحمز وقول الرستغفني أحب إلي أن يمسح إما لنفي التهمة عن نفسه فإن الروافض لا يرونه وإما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني على ما علمت وعدم تأتي الأول في موضع يعلم أن الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله أو جهلهم وجود مذهب الروافض فلا ينبغي إطلاق الجواب بل إن كان محل تهمة هذا، ومبنى السؤال على أنه رخصة إسقاط ومنعه شارح الكنز وخطأهم في تمثيلهم به في الأصول لها؛ لأنه منصوص على أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح، وكذا لو تكلف لغسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي المدة فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف اه ومبنى هذه التخطئة على صحة هذا الفرع وهو منقول عن الفتاوى الظهيرية لكن في صحته نظر فإن كلمتهم متفقة على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف
صفحة ٤٥