قوله ويستحب له التأخير) قال في الوافي ندب تأخير الصلاة لراجي الماء (قوله عن القاعدة بالقياس)؛ لأن القياس أن لا يجوز التيمم، ولكن ورد الشرع في الوقت فيراعى جميع ما ورد به؛ لأن ما ثبت على خلاف القياس لا يلحق به غيره فمن أثبت قبل الوقت فقد أثبته بالقياس. اه. (قوله بل يجوز) أي على الأصح. اه. رازي (قوله فصار كالمسح على الخفين) أي فإنه يجوز قبل الوقت اتفاقا (قوله وجب التيمم عقيب المجيء إلى آخره) أي ولو كان قبل الوقت. اه. (قوله ولفرضين) أي فصاعدا. اه. رازي.
(قوله فلا ينافي جوازه قبله) أي قبل الوقت اه (قوله وهو لا يرفع الحدث) أي بل يبيح الصلاة للضرورة فيتقدر بقدرها. اه. قوله «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. اه. وقال الحاكم صحيح اه غاية
. (قوله في المتن وخوف فوت صلاة الجنازة إلى آخره) أي ولو كان جنبا في المصر. اه. نهاية (قوله قال صاحب الهداية) هو الصحيح وقال الرازي في شرحه هو الأصح. اه. (قوله: لأن الانتظار فيها مكروه) أي ولإطلاق الحديث السابق. اه. نهاية
صفحة ٤٢