قوله وتشترط النية) لأنه بدل عن الماء كالتراب حتى لا يجوز الوضوء به حال وجود الماء، وينتقض الوضوء به أيضا عند وجود الماء كالتيمم. اه. كاكي (قوله أو مسكرا) في الدراية أن التوضؤ بالمسكر لا يجوز بالإجماع، (قوله وفيه بعد) لأنه ماء مقيد فلا يجوز بالاتفاق (قوله وإن اشتد) ليست في مسودة الشارح
[باب التيمم]
ثلث به تأسيا بكتاب الله تعالى ولأنه قدم الوضوء لأنه الأعم، ثم الغسل لأنه الأقل ثم بالخلف لأنه أبدا يلي الأصل. اه. عيني قال في المستصفى: اعلم أن المصنف - رحمه الله - ابتدأ بالوضوء ثم ثنى بالغسل ثم ثلث بالتيمم اقتداء بكتاب الله تعالى أو نقول ابتدأ بالوضوء؛ لأنه الأعم والأغلب ثم بالغسل؛ لأنه الأندر، ثم بالآلة التي هما يحصلان بها وهو الماء المطلق، ثم بالعوارض التي تعترض عليه من أن يخالطه طاهر أو نجس، ثم بالخلف وهو باب التيمم، ثم اعلم أن التيمم لم يكن مشروعا لغير هذه الأمة، وإنما شرع رخصة لنا، والرخصة فيه من حيث الآلة حيث اكتفى بالصعيد الذي هو ملوث وفي محله حيث اكتفى بشطر أعضاء الوضوء وثبوت التيمم بالكتاب وهو قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] ونزول الآية في غزوة المريسيع اه وفي الجلابي شرائط التيمم أربعة النية والإسلام حتى لا يجوز تيمم الكافر بنية الإسلام والارتداد لا ينافيه وصفة ما يتيمم به والعجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما، وسننه أربعة: التسمية في ابتدائه، وأن يقبل بيديه ويدبر حال الضرب وينفضهما بعده، والبداءة بالوجه ثم باليد اليمنى ثم باليد اليسرى. اه. مجتبى قوله: ونزول الآية في غزوة المريسيع وروي أن سبب نزول هذه الآية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في غزاة ذات المريسيع فنزل ببعض الطريق فسقط من عائشة - رضي الله عنها - قلادة لأسماء فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث برجلين في طلبها، وأقام ينتظرهما فعدم الناس الماء وحضرت صلاة الفجر فأغلظ أبو بكر - رضي الله عنه - على عائشة - رضي الله عنها - وقال لها حبست المسلمين على غير ماء فنزلت هذه الآية فقال أسيد بن حضير يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا وجعل الله للمسلمين فيه فرجا». اه. أقطع (قوله وفي الشرع إلى آخره) قالوا القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير، والحق أنه اسم لمسح اليدين عن الصعيد للطاهر والقصد شرط لأنه النية. اه. كمال.
(قوله في المتن أو لمرض) مطلقا أي سواء يخاف زيادة المرض أو تطويله باستعمال الماء أو بالتحرك للاستعمال، وعند الشافعي إنما يتيمم إذا خاف تلف نفس أو عضو منه، وهو مردود بظاهر قوله تعالى {وإن كنتم مرضى} [النساء: 43] الآية (قوله في المتن أو عطش أو فقد آلة) المراد من عدم وجدان الماء عدم القدرة على استعماله؛ لأن التكليف مبني عليها. اه. يحيى
صفحة ٣٦