( قوله وهذا هو الصحيح لأنه لا وجه لنجاسة السؤر إلى آخره) قال الولوالجي - رحمه الله - في فتاويه إذا ذبح شيء من السباع مثل الثعلب ونحوه يطهر جلده ولا يطهر حتى لو صلى الرجل ومعه من لحمه شيء أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة، ولو وقع لحمه في الماء القليل أفسده؛ لأن سؤره نجس ونجاسة سؤره دليل نجاسة لحمه، وبه أخذ الفقيه أبو جعفر الهندواني والفقيه أبو الليث رحمهما الله والمختار أنه يطهر حتى كانت هاتان المسألتان على خلاف هذا، ولو كانت بازيا مذبوحا أو غير البازي من الطيور أو الفأرة أو الحية تجوز الصلاة مع لحمها؛ لأن سؤر هذه الأشياء ليس بنجس، وكل ما لا يكون سؤره نجسا تجوز الصلاة مع لحمه إذا كان مذبوحا لأنه لا يكون لحمه نجسا اه وقال قاضي خان في البيع الفاسد من فتاواه ولا يجوز بيع لحم ما لا يؤكل لحمه ولا بيع جلده إن كان ميتة، وإن كان مذبوحا فباع لحمه أو جلده جاز لأنه يطهر بالذكاة حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده، وتجوز الصلاة معه هو المختار.
ويباح الانتفاع به بأن يؤكل سنورا وما أشبه ذلك إلا الخنزير فإنه لا يجوز بيع لحمه ولا بيع شعره ولا الانتفاع بلحمه، وإن كان مذبوحا وفي بعض المواضع أنه لا يجوز بيع لحم السباع والكلب، وذلك محمول على ما إذا لم يكن مذبوحا أو ذاك قول بعض المشايخ اه وثم قوله وهذا هو الصحيح أي إذا ذكي ما لا يؤكل لحمه من السباع لا يطهر لحمه على الصحيح وهذا مخالف لما ذكر في جميع المتون في باب الذبائح أنه يطهر، وقول الشارح هنا هو الصحيح موافق لما سبق منه من التصحيح عند قول المصنف، وكل إهاب دبغ فقد طهر. اه. فانظره سيصرح الشارح - رحمه الله - في باب البيع الفاسد بأن لحوم السباع تطهر بالذكاة حتى يجوز بيعها فراجعه اه
. (قوله أما كراهية سؤر الهرة) عن أبي يوسف أنه ليس بمكروه وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه «- صلى الله عليه وسلم - كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ منه» ولا يخفى أن التوضؤ لا ينافي كراهية التنزه لأنه للتشريع أو كان عند عدم ماء آخر أو كان قبل تحريم لحمها. اه. يحيى (قوله «إنها من الطوافين عليكم والطوافات») سيأتي في باب التلبية أن إن هنا للتعليل وإن كانت مكسورة اه روي بالواو والمقصود تشبيه الهرة بذكور الخدم وإناثهم أي المماليك والجواري، وإنما جعلت من الطوافين وهي صيغة العقلاء لأنه ثبت لها فعل العقلاء وهو الطواف، وروي بأو أيضا وهو شك من الراوي. اه. يحيى . (قوله لقيام ريقها بذلك) قال قاضي خان في شرح الجامع، وإذا ثبت كراهة سؤرها يكره أكل ما تتناوله الهرة من الثريد وما سقط منها من قطع الخبز ونحو ذلك، وكذا إذا لحست عضوا لا يصلي فيه قبل الغسل لأنه لا يخلو عن لعابها اه قال في الدراية وكذا لو قاء صبي على ثدي أمه، ثم مصها مرارا أو أصاب ثوبه أو عضوه نجاسة فلحسها بلسانه حتى زال أثرها يطهر عند أبي حنيفة. اه. كاكي (قوله، وأما كراهة سؤر الدجاجة المخلاة) أي ولو كانت محبوسة لم يكره، وهي أن تحبس في بيت وتعلف هناك؛ لأنها لا تفتش نجاسة نفسها عادة ولا تجد غيرها فنأمن عن تفتيش النجاسة، وقيل أن يجعل لها بيت فيكون رأسها وعلفها وماؤها خارج البيت بحيث لا يصل منقارها
صفحة ٣٣