المحرم أحيانا مبيحا لئلا يلزم النسخ مرتين ولأن فيه مثلة وهي منسوخة فتبين به أنه كان في بدء الإسلام. اه. كافي فقد أباح البول كما أباح اللبن ولو كان نجسا لما أباح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كافي (قوله «فإن عامة عذاب القبر منه») ثم وجه مناسبة القبر مع استنزاه البول هو أن القبر أول منزل من منازل الآخرة، والطهارة أول منزل من منازل الصلاة، والاستنزاه أول منزل من منازل الطهارة، والصلاة أول ما يحاسب المرء بها يوم القيامة فكانت الطهارة أول ما يعذب بتركها في أول منزل من منازل الآخرة.
اه. كاكي (قوله ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد) قيد بهما احترازا عما لا نتن فيه، فإن ما يحيله الطبع على نوعين نوع تحيله إلى فساد وهو نجس كالدم والغائط ونوع لا تحيله إليه كالبيضة وهو ليس بنجس هذا هو الصحيح كذا ذكره في الأسرار اه كاكي (قوله فإن غلب حتى فحش) هذه زيادة فاسدة فاحشة، قال قاضي خان وزرق سباع الطير يفسد الثوب إذا فحش ويفسد ماء الأواني ولا يفسد ماء البئر (قوله مروي عن أبي يوسف) أي وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما إذ لم تنتقض به الطهارة فيكون طاهرا حكما. اه. كافي.
(قوله وقال محمد إنه نجس) قال في شرح الوقاية وعن محمد في غير رواية الأصول أنه نجس لأنه لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجسا فغير السائل يكون كذلك (قوله لا للتداوي) أي؛ لأن الحرمة ثابتة فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء، ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم؛ لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعية وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم لاختلاف الأمزجة. اه. كافي. (قوله ولغيره) أي كما في لبن الأتان. اه.
(قوله في المتن وعشرون دلوا إلى آخره) وقال في فتاوى قاضي خان - رحمه الله - إذا وقع في البئر سام أبرص فمات ينزح منها عشرون دلوا في ظاهر الرواية اه ولو كان الدلو متخرقا يطهر إذا بقي فيه أكثر مائه. اه. كاكي قال الكمال وإذا لم يوجد في البئر القدر الواجب نزح ما فيها فإذا جاء الماء بعده لا ينزح منه شيء. اه. (قوله في المتن بنحو فأرة) والصعوة والعصفور بمنزلة الفأرة لاستوائهما في الجثة. اه. قاضي خان. (قوله وإنما هو تفسير وتقسيم لذلك النزح المبهم) قال العيني - رحمه الله - بعد أن ساق إشكال الشارح قلت هذا كله تعسف، وإنما فيه حذف والتقدير وينزح من البئر عشرون دلوا عند وقوع نحو فأرة وهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى، وبين في الجملة الأولى أن الحكم نزح كل الماء وفي الجملة المعطوفة نزح البعض بحسب الواقع اه أي ليس هذا من باب عطف فرد من أفراد الكلي على الكلي؛ لأن المذكور هو البئر والماء المنزوح بعشرين دلوا ليس من أفراده، أقول لما كان المراد نزح ماء البئر كان من أفراده فهو نظير الآية. اه. يحيى. (قوله قبل إخراج الفأرة) لأنها سبب النجاسة ومع بقائها لا يمكن الحكم بالطهارة. اه. كاكي (قوله بعد تلك الدلو) قال
صفحة ٢٨