الماء على يده من الكبير فيضطر إلى الإدخال. اه. كافي (قوله فلو اغتسلوا لإخراج الدلو كلما وقع إلى آخره) قال في الكافي: وإنما لم يحكم محمد باستعمال الماء في مسألة البئر للضرورة فإنهم لو جاءوا بمن يطلب دلوهم لا يمكنهم أن يكلفوه بالاغتسال أولا اه (قوله بما جرى على العضو) أي؛ لأن البلة الباقية في الكف ماء مستعمل بل المستعمل الذي انفصل من الكف وجرى على العضو الذي أريد غسله. اه. (قوله في المتن ومسألة البئر جحط) كلام إضافي مبتدأ، وقوله جحط في موضع الرفع على الخبرية تقديره ومسألة البئر تضبط فيها بحروف جحط اه ع (قوله لطلب الدلو) قيد به إذ لو انغمس للاغتسال يفسد الماء عند الكل، والمراد من الجنب الذي ليس في بدنه نجاسة من المني وغيره. اه. كاكي (قوله وكذا الماء) أي طاهر طهور، وإلا فالماء المستعمل طاهر عنده. اه. سروجي (قوله لعدم نية القربة) أي التي يصير الماء بها مستعملا عنده اه. (قوله وهو شرط) أي لإسقاط الفرض وإقامة القربة. اه. كافي. (قوله وهو أوفق الروايات) أي للقياس وقال الكافي أي أسهل وفي شرح المجمع وهذه الرواية صحيحة؛ لأن الماء ما دام مترددا على الأعضاء فالضرورة داعية إلى الحكم بطهارته وبعد الانفصال لا ضرورة. اه. كاكي
. (قوله في المتن وكل إهاب) اسم للجلد الغير المدبوغ والمراد إهاب الميتة؛ لأن إهاب المذكاة طاهر فلا يحتاج إلى الدباغة. اه. يحيى ثم اعلم أن ما هو نجس العين يحتمل أن يتبدل إلى الطهارة بأمر شرعي قال في معراج الدراية في باب الأسآر: فإن جلد الميتة نجس العين حتى لم يجز بيعه بالاتفاق، ولو كان نجسا بالمجاورة لجاز بيعه كالثوب النجس والدهن النجس، ثم الدباغ أثر فيه وطهره كتخليل الخمر فعلم أن ما هو نجس العين يحتمل التبدل إلى الطهارة بأمر شرعي اه.
(قوله «أيما إهاب دبغ فقد طهر») الحديث. رواه الخمسة غير البخاري. اه. كاكي (قوله وقد وصفت بصفة عامة) أي وهي الدباغة اه (قوله فتعم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل)، وسواء كان ذكية أو ميتة. اه. رازي خلافا لمالك في جلد الميتة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تنتفعوا بالميتة بإهاب» وللشافعي في جلد الكلب لأنه نجس العين عنده رازي فإن قيل الحديث متروك الظاهر؛ لأنه يتناول جلد الخنزير والآدمي ولا يطهران بالدباغ قلنا جلد الخنزير لا يندبغ فلا يطهر؛ لأن شعره غليظ ينبت من لحمه ولأنه نجس العين كالخمر، وجلد الآدمي إن احتمل الدباغ طهر لكن لا يحل دبغه وسلخه وابتذاله احتراما له كشعره. اه. كافي (قوله وفي الفيل خلاف محمد) أي لأنه عنده نجس العين. اه. (قوله ولا الوضوء منه) أي بأن جعل قربة اه
صفحة ٢٥