الجاري لما اتصل به وخرج صار في حكم الماء الجاري، والماء الجاري طاهر إلا أن تستبين فيه النجاسة (قوله وخرج الماء منه طهر) وفي المحيط وهو الأصح. اه. كاكي حوض الحمام إذا تنجس ودخل فيه الماء لا يطهر ما لم يخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات، وقال بعضهم إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة يطهر لغلبة الماء الجاري عليه، والأول أحوط (قوله وسائر المائعات كالماء إلى آخره) قال الولوالجي - رحمه الله - حوض فيه عصير وقع فيه البول إن كان عشرا في عشر لا يفسد؛ لأنه لو كان ماء لا يفسد فكذا إذا كان عصيرا، ولو كان أقل من عشر في عشر يفسد فكذا في كل ما لو كان ماء يفسد فإذا كان عصيرا يفسد.
قال أبو يوسف بعد أن سمعت من أبي حنيفة وأكثرت قلت: لا أقبل في بلدة فيها أبو حنيفة، قال فخرجت إلى بعض السواد فنزلت بها فجاءني رجل فقال لي يا أبا يوسف ما تقول في رجل يتوضأ على شط الفرات فانكسرت جرار من خمر والرجل من تحت الجرية، قال فوالله ما دريت أن أجيبه فقلت للغلام شد فليس نصلح في بلد إلا فيها أبو حنيفة فلما وصلت إلى أبي حنيفة فقال لي أين كنت فأخبرته الخبر قال فضحك وقال ما دريت ما تجيبه قلت: والله ما دريت ما أجيبه فقال إن وجدت ريحه أو طعمه وإلا فلا شيء عليك ذكره الموفق المكي في الباب السابع من مناقبه.
اه. (قوله على ما بيناه) تقدم أنه رواية عن أبي يوسف، وأن مشايخ بخارى أخذوا به (قوله وقيل ما لا يتكرر استعماله) ومعنى قوله لا يتكرر أن لو غسل يده، وسال من يده إلى النهر، ثم يأخذه ثانيا لا يكون الماء الثاني عين الأول أو فيه من الماء الأول كاكي. (قوله ما لم ير أثره) أي لأن في الماء الجاري تنتقل النجاسة من مكان وقوعها، ولا يعرف وجودها في موضع آخر إلا بمشاهدة أو رائحة أو لون وفي المحيط وقعت نجاسة في الجاري إن كانت غير مرئية كالبول لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولو كانت مرئية كالجيفة والعذرة فإن كان النهر كبيرا لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة، ويتوضأ من جانب آخر وإن كان صغيرا فإن لاقاها أكثر الماء فهو نجس، وإن كان أقل فهو طاهر وإن كان النصف جاز الوضوء به في الحكم، والأحوط أن لا يتوضأ اه.
كاكي (قوله بخلاف الراكد) أي فإنها لا تنتقل من موضع عموقها (قوله وإذا اعترضت النجاسة المرئية) كالكلب الميت (قوله لا يجوز الوضوء أسفل منها) وعلى هذا ماء المطر إذا كانت العذرات عند الميزاب أو في السطح أو في الطرقات كي، قال الكاكي قوله لا يفسده أقوى من قوله لا ينجسه؛ لأن قوله لا يفسده يؤذن بأنه يبقى طاهرا وطهورا، وقوله لا ينجسه يفيد طهارته لا طهوريته كالتراب طاهر وليس بطهور إلا عند الضرورة حكما لا حقيقة كي
. (قوله والزنبور) بضم الزاي قال قاضي خان في فصل النجاسة دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء، ودم البق والبرغوث لا يفسد عندنا (قوله والضفدع) بكسر الدال اه ع (قوله في المتن ما لا دم له فيه) قال في الهداية ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه حتى حل المذكى لانعدام الدم ولا دم فيها (قوله يشمل ما يعيش في الماء) كالسمك والضفدع قال المستصفى ومائي المعاش هو الذي يكون توالده ومثواه في الماء، وتقدير الدليل أن الحرارة من خاصة الدم، ولو كان لها دم لكان لها حرارة؛ لأن طبيعته لا تنفك عنه، ولو كان لها حرارة لأنطفت أي لماتت بدوام السكون في الماء للمضادة بين الطبيعتين؛ لأن الماء بارد رطب والدم حار رطب. (قوله وغيره) كالذباب والعقرب
[الماء المستعمل]
(قوله في المتن إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر)، وكذا لا فرق بين أن يتقطع في الماء أو لم يتقطع
صفحة ٢٣