تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

فخر الدين الزيلعي ت. 1021 هجري
218

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

الناشر

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

رقم الإصدار

الأولى، 1313 هـ

قوله لا تجوز في أكثر إلخ) قال في شرح الطحاوي وهكذا روي عن محمد وبه نأخذ، ولو حصلت في المسجدين معا كانت صلاتهم جميعا فاسدة وعليهم أن يعيدوا الجمعة معا إن كانت في وقت الظهر، وإن كان بعد خروجه صلوا الظهر أربعا هكذا ذكر الطحطاوي هنا وذكر الكرخي في مختصره أن عند محمد تجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر وأما صلاة العيد في موضعين وأكثر منهما فجائز إجماعا. اه. وفيه ولو نزل بأهل مصر نازلة وخرجوا من المصر يوم الجمعة وصلى بهم الإمام الجمعة إن كانوا في فناء المصر صح، وإن كانوا بعيدا لا وكذا صلاة العيدين. اه. .

(قوله والسلطان إلخ) قال في العيون والي مصر قد مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت به الجمع فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب شرطة أو القاضي جاز؛ لأنه فوض إليهم أمر العامة ، ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا من غير أمر خليفة الميت أو القاضي لم يجز ولم تكن جمعة؛ لأنه لم يفوض إليهم أمرهم إلا إذا لم يكن فيهم قاض ولا خليفة الميت بأن كان الكل هو الميت فحينئذ يجوز لأجل الضرورة، ألا ترى أن عليا - رضي الله عنه - صلى بالناس وعثمان - رضي الله عنه - محصور لما اجتمع الناس على علي - رضي الله عنه - (قوله وشرط فيه أن يكون له إمام إلخ) قال العيني وتجوز خلف المتغلب الذي هو لا منشور له من السلطان إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء اه (قوله قطعا للمنازعة) قال الشيخ أبو نصر - رحمه الله - ولأنها لو لم تجعل إلى السلطان أدى ذلك إلى تفويتها على الناس؛ لأن الواحد يسبق إلى إقامتها لغرض مع نفر يسير فيفوتها على الباقين فجعلت إلى السلطان ليسوي بين الناس ولا تفوت بعضهم. اه. .

(قوله في المتن ووقت الظهر إلخ) وقال مالك تصح وقت العصر. اه. أقطع (قوله لاختلاف الصلاتين) خلافا لمالك والشافعي اه ع.

(قوله في المتن والخطبة قبلها إلخ ) وذلك لقوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] والسعي لا يجب إلى ما ليس بواجب وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باستماعها ونهى عن التشاغل عنها، وهذا صفة الواجب. اه. أقطع (قوله من شروط أدائها) أي حتى لو صلوا بلا خطبة أو خطبوا قبل الزوال لم يجز. اه. عيني، ولو خطب بعد ما صلى لم يجز، وفي العيد لو قدم الخطبة، ثم صلى يجوز والفرق أنا نعتبر التغيير بالترك في الموضعين جميعا؛ لأنه لو ترك الخطبة في الجمعة لا يجوز فكذا لو غير موضعها، ولو ترك الخطبة في العيد يجوز فكذا إذا غير موضعها اه

صفحة ٢١٩