( قوله حيث تكون إضافته للتقييد) وعلامة إضافة التقييد قصور الماهية في المضاف ألا يرى أنه لو حلف لا يصلي فصلى الظهر يحنث؛ لأنها صلاة مطلقة إضافتها إلى الظهر للتعريف، ولا يحنث بصلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة مطلقة، وإضافتها إلى الجنازة للتقييد كذا في الدراية وفي مشكلات خواهر زاده في باب الكسوف كل ما كانت الماهية فيه كاملة فالإضافة فيه للتعريف، وما كانت ماهيته ناقصة فالإضافة فيه للتقييد. نظير الأول ماء السماء وماء البحر وصلاة الكسوف، ونظير الثاني ماء الباقلاء وصلاة الجنازة اه.
(قوله ولهذا ينفي اسم الماء عنه) يقول ما شربت ماء، وإن كان شرب ماء البطيخ ونحوه والحقيقة لا تنفى. اه.
[الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
. (قوله ولم يبلغ الماء عشرا) كالأواني والآبار (قوله «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن البول») قال في المجتبى وأما البول فيه فمكروه قليلا كان أو كثيرا دائما أو جاريا وسمى أبو حنيفة - رضي الله عنه - من يبول في الماء الجاري جاهلا اه. (قوله بئر بضاعة) بئر قديمة بالمدينة وعن الجوهري تكسر وتضم. اه. كافي. (قوله وماؤها كان جاريا في البساتين) واعتبار عموم اللفظ إنما يكون أولى لو لم يكن العام مخصوصا، أما إذا كان مخصوصا فلا وهاهنا مخصوص بدليل يساويه وهو ما روينا من الحديث اه. رازي - رحمه الله - (قوله ولأن القلة مجهولة) القلة الجرة تحمل من اليمن تسع فيها قربتين وشيئا والقلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا، وقيل جرة تسع فيها مائة وخمسا وعشرين وفي الحلية القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي وقيل القلتان خمسمائة من، وقال الزبيري ثلثمائة من واختاره القفال اه كي.
(قوله يقال لرأس الجبل قلة) ولقامة الرجل قلة فيكون معناه إذا بلغ ماء الوادي قدر القامتين أو رأس الجبلين لا يحتمل خبثا؛ لأنه يصير بحرا أو غديرا عظيما. اه. كاكي (قوله إذا بلغ عشرا في عشر) وإنما اعتبر عدد العشرة دون غيره من الأعداد؛ لأن العشرة أدنى ما ينتهي إليه نوع الأعداد وقيل عدد خطر في الشرع، ولهذا اعتبر في نصاب السرقة والمهر. اه. كاكي (قوله فيفسد المعنى)، ولكنا إذا جعلنا الفاء تفسيرية يزول الإشكال اه ع.
(قوله لا يتنجس موضع الوقوع) أي إلا إذا ظهر الأثر (قوله إن موضع الوقوع يتنجس) أي في الراكد الذي يبلغ عشرا في عشر، وأما الجاري فالأصح أن موضع الوقوع فيه لا يتنجس ولا فرق بين المرئية وغيرها وهذا قول مشايخ العراق، وقد فرق مشايخ بخارى وبلخ بين المرئية وغيرها فقالوا في المرئية
صفحة ٢١