( قوله في المتن ويديه بمرفقيه) وما بينهما من الأصابع واليد الزائدتين ويغسل الأقطع ما بقي من محل الفرض حتى طرف العضو كنون. (قوله: لأن الغاية لا تدخل في المغيا) أي كالليل في الصوم وهو قول زفر (قوله إلى المرافق) لأن قوله {وأيديكم} [النساء: 43] يتناول كل الأيدي إلى المناكب وهو لغة (قوله بلفظ التثنية) أي لما قال إلى الكعبين دل أنه ثنى في كل رجل (قوله ومن الناس) وهم الروافض قال في معراج الدراية وعند الروافض المسح على ظاهر القدم والأصابع إلى الكعبين والغسل غير جائز. (قوله على من قرأ بالجر) أي هو حمزة والكسائي وحفص (قوله في المتن ومسح ربع رأسه) والغسل ينوب عنه ولو مع الوجه، والوضوء ثلاثة أنواع فرض على المحدث للصلاة ولو جنازة أو نفلا وما في معناه كسجدة التلاوة عند من يعتبرها ومس المصحف، وواجب للطواف بالبيت ولهذا ينجبر بالدم، وسنة للنوم على طهارة وقبل الغسل وبعد الغيبة والنميمة والكذب وغسل الميت وحمله وعند الأذان والإقامة والخطبة والسعي بين الصفا والمروة وللجنب عند أكله وشربه ونومه ويقظته ولزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد أكل لحم الجزور للخروج من الاختلاف انتهى.
(قوله اعتبارا لآلة المسح) وجه اعتبار الآلة أن الباء إن دخلت على المحل اقتضت استيعاب الآلة دون المحل، وأكثر الآلة قائمة مقام كلها فيجب المسح بثلاث أصابع انتهى يحيى (قوله وأقرب منه مسح الرأس) قياس اللحية على شعر الرأس أظهر من قياسها على الحاجبين وأهداب العينين؛ لأن ما تحت اللحية من البشرة غير ظاهر كما في شعر الرأس بخلاف الحاجبين انتهى (قوله فلا يجب) وعند الشافعي يجب وهو أصح مذهبه لأنه من الوجه بحكم التبعية انتهى كاكي (قوله لأنه ليس من الوجه) تقول رأيت وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه ويقال طالت لحيته انتهى
[سنن الوضوء]
(قوله وسنة الوضوء) ثلاثة عشر أي على ما ذكره انتهى عيني (قوله في المتن إلى رسغيه) قال في القاموس الرسغ كالقفل مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم انتهى (قوله في المتن ابتداء) نصب على الظرف أي في ابتداء الوضوء ويجوز أن يكون حالا على تقدير مبتدئا انتهى عيني السنة نفس الابتداء بفعل اليدين، وأما نفس الغسل ففرض انتهى
صفحة ٣