تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

فخر الدين الزيلعي ت. 1021 هجري
184

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

الناشر

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

رقم الإصدار

الأولى، 1313 هـ

يفوته الركوع كما فعله أبو بكرة فقال - عليه الصلاة والسلام - «زادك الله حرصا ولا تعد» وقال شمس الأئمة وأكثر مشايخنا على أنه لا يكبر لكي لا يحتاج إلى المشي في الصلاة وبه قال الشافعي وقال أحمد إن علم بالنهي ومشى بطلت صلاته وعندنا لو مشى ثلاث خطوات متواليات تبطل، وإلا يكره فمن اختار القول الأول قال معنى قوله لا تعد لا تؤخر المجيء إلى هذه الحالة ومن اختار القول الثاني قال معناه لا تعد إلى مثل هذا الصنيع وهو التكبير قبل الاتصال بالصف والمشي في الركوع وإنما لم يأمره بالإعادة؛ لأن ذلك كان في وقت كان العمل مباحا في الصلاة، ثم إذا أدرك الإمام في الركوع وهو يعلم أنه لو اشتغل بالثناء لا يفوته الركوع يثني؛ لأنه أمكنه الجمع بين الأمرين وإن كان يعلم أنه يفوته قال بعضهم يثني؛ لأن الركوع يفوت إلى خلف وهو القضاء والثناء يفوت أصلا وقال بعضهم لا يثني؛ لأنه وإن كان لا يفوته فسنة الجماعة فيها تفوته وفضيلة الجماعة أكثر من فضيلة الثناء. ومما يتعلق بهذا ما لو أدرك الإمام في غير الركوع يكبر للافتتاح ويثني، ثم يتابع الإمام في أي حال كان لما روى معاذ أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا أتى أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي عليه عمل أهل العلم. اه. (قوله فأدركه إمامه فيه صح) أي وهو منهي عنه وحرام قال - عليه الصلاة والسلام - «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار» رواه البخاري ومسلم. اه. غاية (قوله بأن ركع معه ورفع قبله إلى آخره) حيث يجوز ويكره كذا هذا يجوز ويكره. اه. فتح (قوله لا بانيا) وهذا منع لقوله إنه بناء على فاسد بل هو ابتداء وما قبله لغو كأنه لم يوجد. اه. فتح (قوله إن نوى الأولى أو لم يكن له نية إلى آخره) وإن أطال المؤتم سجوده فسجد الإمام الثانية فرفع رأسه وظن الإمام في السجدة الأولى فسجد ثانيا يكون عن الثانية وإن نوى الأولى لا غير؛ لأن النية لم تصادف محلها إلا باعتبار فعله باعتبار فعل الإمام فلغت نيته بخلاف المسألة المتقدمة إذ النية صادفت محلها باعتبار فعله فإنها ثانية في حقه فصحت ذكر ذلك كله في المحيط. اه. غاية. (قوله: لأنه سجد قبل أوانه في حق الإمام) فكذا في حقه؛ لأنه تبع له. اه. .

[باب قضاء الفوائت]

(باب قضاء الفوائت) قال في المنافع: اعلم أن المأمور به نوعان أداء وقضاء وقد فرغ من الأداء فشرع في القضاء قلت يبقى عليه صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الجنازة اه. غاية (قوله والقضاء واجب) أي للفائتة تركها ناسيا أو لعذر غير النسيان أو عامدا، وهو قول مالك والشافعي وقال ابن حنبل

صفحة ١٨٥