تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
رقم الإصدار
الأولى، 1313 هـ
تصانيف
قرأ البقرة وآل عمران في صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله تعالى وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ وما مر بآية فيها مثل إلا وقف وتفكر» والإمام في الفرائض يكره له ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في المكتوبات، وكذا الأئمة بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات؛ ولأنه تثقيل على القوم وذلك مكروه ولكن لا تفسد الصلاة؛ لأنه يزيد في خشوعه والخشوع زينة الصلاة. اه. بدائع (قوله وله أزيز كأزيز المرجل) أي وهو القدر وبأزيز المرجل يحصل الحروف لمن يصغى. اه. فتح (قوله في المتن: والتنحنح بلا عذر إلى آخره) أي بأن لم يكن لاجتماع البزاق في حلقه اه. وكذا التثاؤب إذا ظهر له حروف مهجاة. اه. كاكي (قوله بأن لم يكن مدفوعا ) أي لم يكن مضطرا إليه. اه. رازي (قوله وإن كان بعذر بأن كان مدفوعا) أي ومدفوع الطبع اه (قوله للإعلام أنه في الصلاة لا يفسد) ولا يكره. اه. غاية (قوله وإليه ذهب خواهر زاده إلى آخره) وقطع به في المصفى قال سواء كان له حروف مهجاة أو لم يكن أراد به التأفيف أو لم يرد. اه. غاية (قوله بخلاف ما إذا قال لنفسه يرحمك إلى آخره) لأن هذا بمنزلة قوله يرحمني الله وبهذا لا تفسد، وعن أبي يوسف لا تفسد في قوله لغيره ذلك؛ لأنه دعاء بالمغفرة والرحمة وهما متمسكان بحديث معاوية بن الحكم السابق أول الباب فإنه في عين المتنازع فيه؛ لأن مورده كان في تشميت العاطس وبالمعنى الذي ذكره في الكتاب. اه. فتح (قوله في المتن وفتحه على غير إمامه إلى آخره) قال في الغاية وفتح المراهق كالبالغ وعن عبد الله وفتح الصغار ذكره في مختصر البحر. اه . غاية وفي الخلاصة إذا فتح على المصلي رجل ليس معه في الصلاة فأخذ المصلي بفتحه تفسد صلاته وإن فتح المصلي على من ليس معه في الصلاة إن أراد به قراءة القرآن لا تفسد وإن أراد به تعليم ذلك الرجل تفسد اه. (قوله إن أراد به جوابا، وإلا فلا) أي وكذا لو كان أمامه كتاب وخلفه رجل يسمى يحيى فقال {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [مريم: 12] وكذا لو كان في السفينة وابنه خارجها فقال {يا بني اركب معنا} [هود: 42] فهو على هذا التفصيل قال بعض المشايخ ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة ومحمد أما على قول أبي يوسف لا تفسد أراد بذلك تعليمه أو لم يرد وأراد جواب السائل أو لا؛ لأن الأصل عنده أن ما كان قرآنا أو ثناء لا يتغير بالنية، كذا في شروح الجامع. اه. كاكي وسيأتي معنى هذه الحاشية في كلام المصنف - رحمه الله - اه (قوله: وقيل: إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة إلخ) وفي جامع قاضي خان وفتاواه وجامع التمرتاشي لو استفتح بعدما قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ففتح عليه اختلفوا فيه قيل تفسد صلاته ولو أخذ الإمام تفسد صلاة الكل والأصح أنه لا تفسد صلاة أحد؛ لأنه لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا فكان فيه إصلاح صلاته. اه. دراية (قوله: وقيل إن انتقل إلى آية إلى آخره)
صفحة ١٥٦