تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
رقم الإصدار
الأولى، 1313 هـ
تصانيف
قوله في المتن: وغاسل بماسح) أي وهذا بالإجماع اه ع (قوله وقال محمد لا يجوز) أي وهو القياس اه. قوله «فلما دخل أبو بكر في الصلاة وكانت هذه الصلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين» رواه البيهقي وغيره، وفي البخاري أنها صلاة الظهر وقال ابن حجر في فتح الباري إنه صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر وزعم بعضهم أنها الصبح (قوله بين رجلين) هما علي والعباس اه. (قوله يسمع الناس تكبيره إلى آخره) في الدراية وبه يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما اه. أقول ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد فإنه غالبا يشتمل على مدة همزة الله أو أكبر أو بائه وذلك مفسد وإن لم يشتمل فإنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة أو النار لا يفسد ولمصيبة بلغته تفسد؛ لأنه في الأول تعرض لسؤال الجنة والتعوذ من النار فهو بمنزلته ولو صرح به لا تفسد وفي الثاني لإظهارها ولو صرح بها فقال وا مصيبتاه أو أدركوني أفسد وإن كان يقال إن المراد إذا حصل به الحروف وهنا معلوم إن قصده إعجاب الناس به ولو قال أعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد وحصول الحروف لازم من التلحين ولا أرى أن ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة كما لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والترتيب والرجوع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. اه. فتح القدير (قوله: وأما إمامة الأحدب) قال في التجنيس بعلامة النون في فصل الركوع الأحدب إذا بلغت حدبته الركوع يشير برأسه للركوع؛ لأنه عاجز عما هو أعلى اه (قوله فقد ذكر في الذخيرة أنه يجوز إلى آخره) أي مطلقا وهو ظاهر فتاوى القاضي إذ فيها وتجوز إمامة الأحدب للقائم بمنزلة اقتداء القائم بالقاعد اه فأطلق كما ترى من غير تفصيل اه. (قوله وفي الفتاوى الظهيرية إلى آخره) هكذا هو بخط المصنف - رحمه الله - والذي وقفنا عليه في نسخ متعددة من الظهيرية هكذا ولا تصح إمامة الأحدب للقائم هكذا ذكر في مجموع النوازل وقيل يجوز والأول أصح اه. (قوله ولو كان بقدم الإمام عوج) العوج بفتحتين في الأجساد خلاف الاعتدال وهو مصدر من باب تعب يقال عوج العود ونحوه فهو أعوج والأنثى عوجاء من باب أحمر والعوج بكسر العين في المعاني يقال في الدين عوج وفي الأمر عوج. اه. مصباح (قوله أو قائما لا يجوز) أي؛ لأن القيام أقوى والقعود معتبر بدليل اقتداء القائم به دون المضطجع فتثبت به القوة كذا علل في الغاية
صفحة ١٤٣