تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
رقم الإصدار
الأولى، 1313 هـ
تصانيف
وذكر في المجتبى لو سجد على ظهر ميت عليه لبد إن لم يجد حجمه جاز، وإلا فلا وقيل إن كان مغسولا جاز وإن لم يكن عليه إزار. اه. قوله: كالبساط المشدود إلى آخره هكذا نقله في المجتبى نقلا عن النظم ولم يعلله وكأنه لعدم وجود حجم الأرض حال السجود، وأما عدم جواز الصلاة على العجلة إذا كانت على البقر فإنما هو في حق الفريضة لا النافلة وسيأتي في الكلام على الصلاة على الدابة ما يفصح بذلك. اه. (قوله في المتن: ضبعيه) والضبع بسكون الباء الموحدة العضد وبضمها الحيوان المفترس المعروف والسنة المجدبة ذكره في الصحاح وديوان الأدب وفي المحيط بضم الباء وسكونها لغتان والصواب ما ذكرته قال في المنافع الضبع بالسكون لا غير. اه. غاية
(قوله: عبد الله بن مالك) أي ابن بحينة. اه. (قوله: «إذا سجد يجنح» إلى آخره) في حديث البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان «إذا سجد جخ» بجيم، ثم خاء مشدودة ويروى جخى بالياء في آخره وهو الأشهر أي فتح عضديه وجافاهما من جنبيه ورفع بطنه عن الأرض. اه. نهاية ابن الأثير (قوله: حتى أن بهمة) بفتح الباء وسكون الهاء الأنثى من صغار الغنم بعد السخلة فإنها أول ما يضعه أمه، ثم يصير بهمة. اه. كاكي وفي بعض النسخ البهيمة بزيادة الياء وهو تحريف. اه. (قوله: «حتى أن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه مرت») رواه الحاكم والطبراني وقالا فيه بهيمة وعلى الباء ضمة بخط بعض الحفاظ على تصغير بهمة قيل وهو الصواب وفتحها خطأ. اه. فتح قال سبط بن الجوزي رواه البخاري. اه. غاية (قوله في المتن: والمرأة تنخفض) أي تضم نفسها اه. ع (قوله في المتن: وتلزق بطنها إلى آخره) أي لأن ذلك أستر لها. اه. ع (قوله: على فخذيها تبلغ) في نسخة بحيث تبلغ (قوله: من السجود لما روينا) أي من أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. اه. .
(قوله: قريبا من السواء) أي كان لبثه في هذه الأحوال قريبا من التساوي إلا القيام والقعود فإن اللبث فيهما لا يقرب اللبث في تلك الأحوال بل كان أطول منه وقوله: قريبا من السواء يدل على أنها لم تكن متساوية بل كان بينهما تفاوت يسير ولما كان الجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع قريبين من الركوع والسجود كانا مشتملين على الاطمئنان. اه. (قوله: واختلفوا في مقدار الرفع إلى آخره) فيه شيء تقدم في سنن الصلاة وهو أنه جعل الرفع من السجود سنة. اه. وتقدم في آخر الصفحة السابقة أن الجلسة والطمأنينة والقومة والطمأنينة فيها سنة. اه. (قوله: إن كان إلى القعود أقرب إلى آخره) قال في التجنيس إذا رفع رأسه من السجود قليلا، ثم سجد أخرى فإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنه يعد ساجدا وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالسا. اه. ولم يحك غيره. اه. .
صفحة ١١٨