تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
رقم الإصدار
الأولى، 1313 هـ
تصانيف
قوله: عند صدر الإسلام) أي والجمهور على منعه. اه. فتح (قوله: وعلى الظاهر) أي وهو عدم جوازه اه (قوله: لعارضهم بالنية) فيه نظر؛ لأن النية نقض إجمالي يرد على دليل الشافعي لا معارضة وقد يقال أراد بها المعنى اللغوي وهو المخالفة. اه. يحيى.
(قوله: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] أي مطيعين ولم يجب القيام في غير الصلاة إجماعا فيجب فيها لئلا يؤدي إلى تعطيل النص اه رازي وقيل ساكتين عن كلام الناس وقيل خاشعين. اه. (قوله: وهو ركن في الفرض إلى آخره) قال الزاهدي - رحمه الله - عند قول القدوري - رحمه الله - ويصلي القائم خلف القاعد والتخيير بين القيام والقعود في الفرائض كان مخصوصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهكذا صرح صاحب الدراية. اه. (قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] فإنها نزلت في الصلاة؛ ولأنها لا تجب في غيرها فتجب فيها. اه. رازي.
(قوله في المتن: والقعود الأخير إلى آخره) قال الكمال، ثم اختلف مشايخنا في قدر الفرض من القعدة قيل قدر ما يأتي بالشهادتين والأصح أنه قدر قراءة التشهد إلى عبده ورسوله للعلم بأن شرعيتها لقراءته وأقل ما ينصرف إليه اسم التشهد عند الإطلاق ذلك وعلى هذا ينشأ إشكال وهو أن كون ما شرع لغيره بمعنى أن المقصود من شرعيته غيره يكون آكد من ذلك الغير مما لم يعهد بل وخلاف المعقول فإذا كان شرعية القعدة للذكر أو السلام كانت دونهما فالأولى أن يعين سبب شرعيتها الخروج. اه.
وفي الدراية عن المجتبى ولو شرع المقتدي في قراءة التشهد وفرغ عنه قبل إمامه، ثم تكلم وذهب فصلاته جائزة؛ لأنه تم عقده الإمامة في حقه ولو سلم الإمام أو تكلم قبل أن يتم المقتدي التشهد يتم وإن لم يتم أجزأه. اه. مع حذف (قوله: في المتن قدر التشهد) إلى قوله عبده ورسوله. اه. غاية.
(قوله: وهو فرض إلى آخره) قيل إنه فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفواته (قوله: وليس بركن إلى آخره) أي لعدم توقف الماهية عليها شرعا؛ لأن من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة فعلم أنها شرعت للخروج وهذا؛ لأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم وليس القعود كذلك بخلاف ما سواه. اه. فتح.
(قوله: وقال مالك هو سنة إلى آخره) لكن تفسد الصلاة بتركه عمدا عنده كذا في غاية السروجي (قوله: وعلمه التشهد) قال في البدائع وينبغي للرجل أن يؤدب ولده على الطهارة والصلاة إذا عقلهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ولا تفترض عليه إلا بعد البلوغ» ولو احتلم الصبي بالليل، ثم انتبه قبل طلوع الفجر قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه حكم ببلوغه بالاحتلام وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه الصلاة أن يؤديها وإن لم ينتبه حتى طلع الفجر اختلف المشايخ فيه. اه. (قوله: إذا قلت إلى آخره) قال النووي اتفق الحفاظ على أنها مدرجة والحق أن غاية الإدراج هنا أن تصير موقوفة والموقوف في مثله له حكم الرفع. اه. فتح وكتب ما نصه قيل هذا خبر الواحد فكيف يثبت به الفرضية وأجيب بأنه مشهور فتجوز الزيادة به على نص الكتاب ولو سلم أنه خبر الواحد فنص الكتاب مجمل فيلحق به خبر الواحد بيانا قيل فيلحق قوله: - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بيانا فيكون قراءة الفاتحة فرضا (وأجيب) بأنه محتمل لجواز أن يكون المنفي الفضيلة فلا يصلح بيانا ولو سلم أنه محكم فنص القراءة ليس بمجمل ولا يخفى أن جميع واجبات الصلاة يصدق عليها أن الفرض لا يتم إلا بها فيلزم أن يكون فرضا. اه. يحيى (قوله: أو قعدت ولم تقل إلى آخره) فصار التخيير في القول لا في الفعل إذ الفعل ثابت في الحالين. اه.
صفحة ١٠٤