حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
66

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

1415 - 1995

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى @ نعلا في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الإسم

وأيضا فالمنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب فأما أسفله وعقبه فلا

وفيه وجه آخر أنه يمسح على الجورب وأسفل النعل وعقبة

والوجهان ولأصحاب أحمد

وأيضا فإن تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كونهما جوربين ولا يؤثر اشتراط ذلك في المسح وأي فرق بين أن يكونا مجلدين أو غير مجلدين وقول مسلم رحمه الله لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل جوابه من وجهين أحدهما أن ظاهر القرآن لا ينفي المسح على الجوربين إلا كما ينفي المسح على الخفين وما كان الجواب عن مورد الإجماع فهو الجواب في مسألة النزاع

الثاني أن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه

والله أعلم @

صفحة ١٩٠