276

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

1415 - 1995

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول @ وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخزمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري @

صفحة ٦٥