قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث بن عمر هذا فيه أحكام عديدة الحكم الأول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور فأجاب بما لا يلبس لحصره
فعلم أن غيره على الإباحة ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله من جبة أو دلق أو دراعة أو عرقشين ونحوه