122

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

1415 - 1995

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفقه

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن حبان وغيره التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة

فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه

واحتج أبو حاتم ( يعني بن حبان ) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد قال أبو حاتم ( بن حبان ) في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة

صفحة ٢٧٧