قوله: «وكذا ما قبله» أي دعوى وجود الفائدة بالعزم على تقدير وجود الشرط. فقوله: «على ما لا يوجد» إلى آخره راجع إلى مسألتنا المتكلم عليها. وقوله: «ولا على عدم» إلى آخره راجع إلى مسألة المجبوب.
إذا جهل الآمر عدم وقوع الشرط فيصح بالاتفاق
صاحب المتن: أما مع جهل الآمر فاتفاق.
الشارح: «أما» التكليف بشيء «مع جهل الآمر» انتفاء شرط وقوعه عند وقته، بأن يكون الآمر غير الشارع، كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا «فاتفاق»: أي فمتفق على صحته ووجوده.
المحشي: قوله: «أما مع جهل الآمر» أي ولو مع علم المأمور فاتفاق سبقه إليه ابن الحاجب، لكن قال الصفي الهندي: في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه انتهى وفيه بعد.
خاتمة الحكم
صاحب المتن: خاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب، فيحرم الجمع، أو يباح، أو يسن.
الشارح: «خاتمة: الحكم قد يتعلق» بأمرين فأكثر «على الترتيب، فيحرم الجمع»: كأكل المذكى والميتة، فإن كلا منهما يجوز أكله، لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها، الذي من جملته المذكى، فيحرم الجمع بينهما، لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها. «أو يباح» الجمع: كالوضوء والتيمم، فإنهما جائزان ، وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء، وقد يباح الجمع بينهما: كأن تيمم لخوف بطأ البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء، ثم توضأ متحملا لمشقة بطأ البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته. «أو يسن» الجمع: كخصال كفارة الوقاع، فإن كلا منها واجب، لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام، ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق، ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول.
المحشي: خاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب. قوله: «فإن كلا منهما يجوز أكله»: المراد بالجواز هنا معناه الأعم، فيشمل مستوي الطرفين وغيره.
قوله: «فيحرم الجمع بينهما، لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها»: فيه إشارة إلى دفع ما اعترض به، على التمثيل بأكل المذكى والميتة، من أنه لا مدخل للمذكى في الحرمة، وعلة تحريم الجمع إنما تكون دائرة بين الفردين، ووجه دفعه منع كون تحريم الجمع ليس إلا لعلة دائرة بينهما، بل تكون لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها. قوله: «وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته» أي فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهما -صحة ابتداء ودواما، حتى يقال يمتنع اجتماعهما، أو يصور بأن يأتي بالتيمم على وجه التعليم أو التعلم، بل معناه أن يأتي بكل منهما صحيحا، وإن بطل التيمم بالفراغ من الوضوء لما قاله، فبطلانه حينئذ لا ينافي ذلك، قوله هنا وفي ما يأتي: «ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول»: فيه إشارة إلى أنه لم يوجد في كتب الفروع ومن ثم قال والد المصنف: «لم أر أحدا من الفقهاء صرح بذلك، وإنما ذكره الأصوليون ويحتاجون إلى دليل».
الشارح: فينوي بكل الكفارة وإن سقطت بالأولى، كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولا، «و» قد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر.
المحشي: قال: «ولعل مرادهم الاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، كما «أعتقت عائشة -رضي الله عنها- عن نذرها في كلامها لابن الزبير رقابا كثيرة».
قوله: «فينوي بكل كفارة وإن سقطت بالأولى» أي ظاهرا، لئلا يرد الاعتراض: بأنها إذا سقطت بالخصلة الأولى، لم تبق عليه كفارة حتى ينويها، على أنه ينبغي تصوير المسألة: بما إذا عجز عن الأولى بعد فعلها، وإلا فكيف تكون الثانية كفارة حتى ينويها ويسن جمعها مع الأولى؟
صاحب المتن: وعلى البدل كذلك.
صفحة ٧٥