المحشي: قوله: «أي المعاد» أعاد الضمير على ما استلزمته الإعادة وهو صحيح، كقوله تعالى: (?ولأبويه) النساء: 11 أي المورث، ويصح عوده إلى المفعول المذكور قبل، وإن كان مقيدا، ثم تقديرا بكونه مفعولا بعد خروج الوقت، إذ مثل ذلك معهود، بل هو هنا أولى، لأن المعاد لا يعاد، ولهذا احتاج الشارح بعد قوله: «أي المعاد» إلى قوله: «أي فعل الشيء ثانيا» وما قيل: من إنه عائد إلى المعيد بعيد، ويقاس ما مر للمصنف أن يقول بعد تعريف الإعادة والمعاد: ما فعل أو المفعول، قال الزركشي: «وكأنه تركه للاستغناء عنه بما مر أو لما سنذكره من أن الإعادة قسم من الأداء».
صاحب المتن: فالصلاة المكررة معادة
الشارح: «فالصلاة المكررة» وهي في الأصل المفعولة في وقت الأداء، في جماعة بعد الانفراد، من غير خلل، «معادة» على الثاني، لحصول فضيلة الجماعة دون الأول، لانتفاء الخلل. والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره، ورجحه ابن الحاجب، وإنما عبر المصنف فيه بقيل.
المحشي: قلت: أو للاستغناء عنه بقوله: «فالصلاة المكررة معادة» وقد يقال: قضية تعليله الأول أن ينزل قوله: «والمقضى المفعول»، إلا أن يريد بقوله بما مر «والمقضى المفعول».
قوله: «سهوا» قيد في المسألتين قبله، لأن مرادهم بالخلل، خلل معه عذر، كما صرح به الآمدي في إحكامه، وعليه فكالسهو، فكل عذر، كتعذر إزالة النجاسة، وعدم وجدان المريض من يحوله للقبلة.
قوله: «وهي في الأصل» أراد بالأصل، ما يبنى عليه سن الإعادة المتفق عليه، المقابل لسنها المختلف فيه الآتي في كلامه.
الشارح: نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني، ولم يرجح الثاني لتردده في شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة، من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى، الذي هو مستحب على الصحيح، استوت الجماعتان، أم زادت الثانية بفضيلة، من كون الإمام أعلم، أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، فقسم استوائهما بحسب الظاهر المحتمل، لاشتمال الثانية فيه على فضيلة هي حكمة الاستحباب، وإن لم يطلع عليها.
المحشي: قوله: «الأوفق له الثاني» فيه رفع أفعل التفضيل لأجنبي وهو جائز، لكنه قليل في الإثبات.
قوله: «لأحد قسمي ما» إلى آخره المراد بأحدهما استواء الجماعتين الآتي. وقوله: «من فعل الصلاة» إلى آخره بيان ل «ما».
وقوله: «الذي هو مستحب» أي بأن تكون الإعادة لا لخلل، وقوله: «استوت الجماعتان، أم زادت الثانية بفضيلة» بيان لقسمي ما ذكر.
وقوله: «من كون الإمام» إلى آخره، بيان لما قبله، ولا يخفى أن البيان لا ينحصر فيه، وبما تقرر علم أن التعريف الثاني يشمل الإعادة الواجبة والمستحبة قطعا، أو على الصحيح فأقسامها على ما قاله أربعة، وعلى الصحيح من استحبابها في جماعة - زادت عليها الأولى بفضيلة - خمسة.
الشارح: قد يقال يعتبر احتماله فيتناوله التعريف، وقد يقال: لا، فلا، ويكون التعريف الشامل حينئذ، فعل العبادة في وقت أدائها ثانيا، لعذر أو غيره.
ثم ظاهر كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، وهو كما قال مصطلح الأكثرين.
وقيل: إنها قسيم له كما قال في المنهاج: العبادة إن وقعت في وقتها المعين، ولم تسبق بأداء مختل، فأداء، وإلا فإعادة.
المحشي: قوله: «يعتبر احتماله» أي احتمال اشتمال الثانية على فضيلة. قوله: «ويكون التعريف الشامل» إلى آخره، مرتب على قوله: «فلا» وهذا التعريف اختاره المصنف في «شرح المختصر» بعد أن حكى التعريفين السابقين، مع معنى ما قدمه الشارح قال: وقد يقال: «وجدان جماعة أخرى عذر».
ولعله أراد هنا بأول كلامه ما اختاره ثم، ويكون قوله: «قيل لخلل وقيل لعذر» حكاية لغير ما اختاره.
قوله: «وهو كما قال» أي المصنف في «شرح المختصر»، «مصطلح الأكثرين»، هو موافق لقول العضد: إنه مصطلح القوم، وإن وقع في عبارات بعض المتأخرين خلافه.
صفحة ٣٤