المحشي: قوله: «وتوقف الترتب» إلى آخره، جواب سؤال مقدر، وتقريره ظاهر. وقوله: «المانع» صفة للخيار. وقوله: «منه» أي من الترتب.
قوله : «وقيل يختص بالواجب» في كلام الشافعية، ما يقتضي تصحيحه وهو مؤول. قوله: «كالعقد» أي كما لا يتجاوزه إلى العقد.
الشارح: ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره، مثلا «أربع لا تجزئ في الأضاحي»، فاستعمل الإجزاء وهي مندوبة عندنا، واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة.
ومن استعماله في الواجب اتفاقا، حديث الدارقطني وغيره «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن».
المحشي: قوله: «ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره» إلى آخره، معنى كونه منشأ له: أن من قال بندب ما وصف فيه بالإجزاء قال: يوصف به الواجب والمندوب. ومن قال بوجوبه قال: لا يوصف به إلا الواجب. وأشار بقوله: «مثلا» إلى أن منشأ الخلاف ليس هذا الحديث فقط، بل هو وما في معناه من الأحاديث.
قوله: «ومن استعماله في الواجب اتفاقا، حديث الدارقطني» إلى آخره، أي فإنه استعمل في الصلاة وهي واجبة اتفاقا، فإن قلت: هذا مبني على أن الصلاة في الحديث هي الواجبة.
تعريف الفساد والبطلان
صاحب المتن: ويقابلها البطلان، وهو الفساد، خلافا لأبي حنيفة
الشارح: «ويقابلها» أي الصحة، «البطلان» فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء.
«وهو» أي البطلان الذي علم أنه مخالفة ذي الوجهين الشرع «الفساد» أيضا، فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع «خلافا لأبي حنيفة» في قوله مخالفة ما ذكر للشرع، بأن كان منهيا عنه، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان، كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان.
المحشي: وليس كذلك فإنها لكونها نكرة واقعة في سياق النفي تعم الواجب والمندوب، فاستعمال الإجزاء فيها إنما هو على القول الأول لا الثاني.
قلت: لا نسلم البناء المذكور، إذ الاستعمال المذكور آت بتقدير العموم أيضا، وبكل حال في الحديث رد على الحنفي القائل: بأن الصلاة تجزئ بقراءة غير الفاتحة.
قوله: «ويقابلها البطلان» وهو الفساد، قد يقال: قد فرقتم بينهما في أبواب منها الحج، فإنه يبطل بالردة فلا يمضي فيه، ويفسد بالجماع فيمضي فيه، ومنها الخلع والكتابة.
الشارح: وكما في بيع الملاقيح ، وهي ما في البطون من الأجنة، لانعدام ركن من البيع، أي المبيع أو لوصفه فهي الفساد، كما في صوم يوم النحر.
المحشي: فإنه يبطل منهما ما كان بعوض غير مقصود كدم، أو كان الخلل فيه راجعا للعقد كصغر.
ويفسد ما كان الخلل فيه راجعا لغير ذلك وحكم البطلان فيهما. أنه لا يترتب عليه شيء غير حرمة العقد، وحكم الفساد أنه يترتب عليه معها الطلاق والعتق. ويرجع الزوج والسيد بالبدل، وأجيب: بأن ذلك اصطلاح آخر، فلا يضر في اصطلاحنا المذكور، والتقابل فيما ذكر على القول الأول يقابل التضاد، وعلى الثاني يقابل العدم والملكة. قوله: «لانعدام» إلى آخره متعلق بمحذوف أي فهو باطل، أو فالنهي عنه، وقس عليه نظائره الآتية.
صفحة ٣١