حاشية السندى على صحيح البخارى

أبو الحسن السندي الكبير ت. 1138 هجري
100

حاشية السندى على صحيح البخارى

الناشر

دار الجيل - بيروت

مكان النشر

بدون طبعة

تصانيف

الحديث
قَوْلُهُ (وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّنْ لَمْ يَأْتِ الصَّلَاةَ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ (فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إِلَخْ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي بَلْ لِيَنْظُرَ إِلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ فَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ فَائِدَةٌ فَكَذَلِكَ هَذَا وَفِيهِ أَنَّ مَسْجِدَهُ ﷺ سُوقُ الْعِلْمِ فَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ شِرَاءُ الْعِلْمِ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَوْلُ الْحَافِظِ ثَمَّ فِيهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ غَلَطٌ فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَحْتَجَّ بِحُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ وَلَا أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَإِنَّمَا احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ.
٢٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ» ــ قَوْلُهُ (بِهَذَا الْعِلْمِ) الْإِشَارَةُ إِلَى عِلْمِ الدِّينِ الَّذِي بُعِثَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - لِنَشْرِهِ فَإِنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي كَلَامِ الْحَاضِرِ بِحُضُورِهِ فَصَحَّ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ (أَنْ يُرْفَعَ) أَيْ مِنْ عِنْدِكُمْ بِرَفْعِ مَنْ جَاءَ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا (وَجَمَعَ) أَيْ إِشَارَةً إِلَى قُرْبِ أَوَانِ الْقَبْضِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاتِّصَالِ أَوْ جَمَعَ يُشِيرُ بِهِمَا إِلَى كَيْفِيَّةِ الرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ بِأَنْ أَشَارَ بِهِمَا إِلَى جِهَةِ الْعُلُوِّ قَوْلُهُ (وَلَا خَيْرَ) هُوَ مِثْلُ «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ طَالِبَ الْفِقْهِ كَالْفَقِيهِ وَمَنْ لَا فِقْهَ لَهُ وَلَا طَلَبَ فَلَا خَيْرَ لَهُ لِتَنْزِيلِ الْحِرْمَانِ عَنْ خَيْرِ الْفِقْهِ مَنْزِلَةَ الْحِرْمَانِ عَنْ مُطْلَقِ الْخَيْرِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِهِ.
٢٢٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ وَالْأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلَاءِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ» ــ قَوْلُهُ (بِحَلْقَتَيْنِ) الْحَلْقَةُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَدْ جُوِّزَ كَسْرُ اللَّامِ وَفَتْحُهَا وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ الْفَتْحَ وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ قَوْلُهُ (فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ) أَيْ مَطْلُوبَهَمْ إِذْ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ تَعَالَى لَكِنْ فِي تَرْكِ هَذَا فِيمَا بَعْدُ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ إِعْطَاءَ أُولَئِكَ مَطْلُوبَهَمْ

1 / 101