حاشية على القوانين
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩١
حاشية على القوانين
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والطهارة والنجاسة إذا شك في تحقق المانع، فهم متفقون مع أصحاب القول الثالث في أمثال هذه، فلا وجه لجعل كل عكس الاخر في القول.
ثم: إن بعض المعاصرين (1) حكى قولا آخر للأخباريين، وجعله تاسع الأقوال، وهو القول بالحجية في غير الحكم الشرعي - بالمعنى الذي ذكرنا - مع القول بالحجية في الشك في النسخ - من بين صور الشك في الحكم الشرعي -.
وبعبارة أخرى: القول بالحجية في غير الحكم الشرعي وفرد واحد من الشك في الحكم الشرعي - أعني الشك في النسخ -.
لكن الظاهر أن هذا ليس قولا مستقلا، بل جميع الأخباريين متفقون على الاستصحاب في النسخ، كما ستعرف من الفاضل الاسترآبادي (2).
فحاصل القول الثالث: هو إجراء الاستصحاب في جميع ما من شأن الشارع ثبوته، سواء في ذلك الوجوب والحرمة، والطهارة والنجاسة والزوجية والملكية، وغيرها، سواء كان الشك والشبهة في نفس الحكم الشرعي، كالشك في ناقضية المذي، أو في موضوعه، كالشك في تحقق المانع.
والقول الرابع: هو عدم إجراء الاستصحاب في الحكم الشرعي بالمعنى الأعم من الطهارة وما ذكر بعدها، لكن إذا كان الشك والشبهة في نفس الحكم، وأما إن كان في موضوعه، فيجرون.
نظير ذلك: قول أكثرهم - بل كلهم - في مسألة أصل البراءة إذا شك في تحريم شئ وإباحته، حيث فصلوا بين كون الشك والشبهة في نفس الحكم - كشرب التتن والعصير مثلا - فلا يحكمون بالبراءة، وبين كون الشك والشبهة
صفحة ٧٣