حاشية على القوانين
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩١
حاشية على القوانين
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
في بقاء الحالة السابقة الناشئ عن هذا الشك، كما إذا غسل الثوب النجس بماء السيل المشكوك صدق الماء عليه، فإن بعد الغسل المذكور الموجب للشك في بقاء النجاسة، نقول: إذا فرض انتفاء الشك في صدق الغسل الشرعي عليه وعدم حدوث أمر مضاد للسابق، لا يعلم منه بقاء اليقين السابق أصلا، لاجتماعه مع اليقين بعدم الصدق أيضا، فلا بد إما أن يقيد انتفاء الشك المفروض بعدم كونه في ضمن القطع بعد الصدق، أو تقول: إن المراد بالشك - المفروض الانتفاء - هو احتمال عدم الصدق الموجب لاحتمال زوال اليقين السابق - أعني النجاسة - ولما لم يقيده المحقق الخوانساري بالأول، فلا محالة لابد أن يكون قد أراد منه الثاني، فتأمل.
والحاصل: أن ما ذكره المصنف هنا حق، وإن كان أصل الجواب الذي ذكره رحمه الله تبعا للسيد الصدر والعلامة البهبهاني - كما عرفت (1) - لم ينهض ردا على المحقق، من جهة أنه لم يكن موجبا للتسوية بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق، إلا في بعض صور فرض انتفاء الشك، كما عرفت سابقا.
[قوله] قدس سره: " لا يقال: إن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني ".
[أقول]: هذا الاعتراض في غاية الفساد، لما عرفت من أن مراد الموردين على المحقق - من ادعاء التسوية بين استصحاب القوم واستصحابه - هو أنه لو فرض في استصحاب القوم انتفاء الشك في الزمان الذي عرض فيه أو عند الحال التي عرض عندها لكنا قاطعين بالبقاء، وليس مرادهم أنه لو فرض انتفاء نفس الشئ الذي شك في كونه مغيرا للحكم، أعني نفس
صفحة ١٩٧