230

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

محقق

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دمشق

وإمكان مشي عرفًا بممسوح، وإباحته مطلقًا، وطهارة عينه ولو في ضرورة، وبتيمم معها لمستور. . . . . .
ــ
* قوله: (وإمكان مشي عرفًا) وهو رابعها.
* قوله: (وإباحته مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان هناك ضرورة تدعو إلى لبسه، أو لا، خلافًا لبعضهم (١).
وبخطه أيضًا؛ أيْ: إباحة مطلقة، أيْ: غير مقيدة بحالة دون حالة، وهو خامسها.
* قوله: (وطهارة عينه) وهو سادسها.
* قوله: (ويتيمم)؛ أيْ: من لبس ساترًا نجسًا.
[وبخطه: قوله: (ويتيمم معها)؛ أيْ: مع نجاسة الحائل، خفًّا، أو عمامة] (٢).
* قوله: (معها)؛ أيْ: مع الضرورة بنزعه.
* وقوله: (لمستور)؛ أيْ: لرجلَين، أو رأس، فيتيمم بدلًا عن غسل الرجلَين، أو عن مسح الرأس، فإن كان ذلك الساتر طاهر العين وتنجس باطنه، صحَّ المسح عليه، ويستبيح به مس المصحف، لا صلاة إلا بغسل، أو عند الضرورة. شرح شيخنا (٣).

(١) قال في الإنصاف (١/ ٤٠٨): "وقال في الفصول، والنهاية، والمستوعب: لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة، كمن هو في بلد ثلج، وخاف سقوط أصابعه" اهـ. وانظر: المستوعب (١/ ٣٣).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(٣) شرح منصور (١/ ٦٠، ٦١).

1 / 102