200

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

محقق

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دمشق

٥ - باب
الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .
ــ
باب الوضوء
بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (١).
وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.
وفي الشرع ما ذكره المصنف.
وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.
[وكتب أيضًا] (٢): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.
* [قوله: (استعمال ماء)؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.
* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (٣).
* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (٤): أو ما يقوم مقامهما، وإنما

(١) انظر: المطلع ص (١٩)، المصباح المنير (٢/ ٦٦٣) مادة (وضوء).
(٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(٣) ما بين المعكوفتين في "ب": "قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح".
(٤) لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (١/ ٣٤٠ - ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٩٧).

1 / 72