حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
محقق
أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.
والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .
ــ
انتهى المقصود (١).
وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (٢): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.
* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (٣): "وفي محله طاهر".
قال الحجاوي في حاشيته (٤): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".
قال فى الفروع (٥): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.
قال فى الإنصاف (٦): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال الشيخ تقى الدين (٧): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،
= وناظر، ودرَّس، من كتبه: "نوادر المذهب"، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام"، و"آدب الدعاء"، مات بدمشق سنة (٦٧٨ هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، المقصد الأرشد (٣/ ٨٧)، المنهج الأحمد (٤/ ٣١١). (١) انظر: الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨). (٢) حاشية المنتهى (ق ٦/ ب). (٣) التنقيح ص (٢٢). (٤) حاشية التنقيح ص (٧٥). (٥) الفروع (١/ ٨٥). (٦) الإنصاف (١/ ٨٣). (٧) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٨)، الاختيارات ص (٤).
1 / 27