153

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

محقق

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دمشق

مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو حصل في كلها ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه، قبل غسلها ثلاثًا، نواه بذلك أو لا، ويستعمل ذا -إن لم يوجد غيره- مع تيمم، وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى، أو خُلِطَ بمستعملٍ لو خالفه صفة غَيَّره ولو بلغا قُلَّتين (١).
ــ
* قوله: (مكلف) اسم للبالغ العاقل.
* قوله: (ناقض لوضوء)؛ أيْ: لو كان.
* قوله: (ويستعمل ذا)؛ أيْ: الماء، الذي غمس فيه كل يد المسلم المكلف، القائم من نوم الليل الناقض للوضوء.
* قوله: (مع تيمم)؛ أيْ: ثم يتيمم، والتيمم (٢) بعد الاستعمال على سبيل الوجوب.
* قوله: (وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى)؛ يعني: أن القليل الذي منع الرجل منه، لخلوة المرأة، أولى منه؛ لأن ذاك منع تعبدًا، وأما هذا فلرفعه ما هو في معنى الحدث، تأمل!.
[وبخطه: ظاهره أيضًا أنه مع التيمم] (٣).
* قوله: (أو خُلِطَ بمستعملٍ) كان الظاهر أو خُلِطَ به مستعمل؛ لأنه ليس الكلام

(١) واحدتها قلة، وهي الجرة الكبيرة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه؛ أيْ: يرفعها، يقال: قلَّ الشيء وأقله، إذا رفعه. انظر: المطلع ص (٧).
ومقدار القلتين بالكيلو (١٩١.٢٥) بناء على أن المثقال (٤.٢٥) من الغرامات، وسيأتي بيان ذلك والخلاف فيه.
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 25